الحمد لله.
فإن تعذر : وتطوعت أنت ، أو غيرك بخدمته : جاز لك ذلك ، للحاجة ، وهو من باب
الإحسان إلى الخلق ، ومكارم الأخلاق التي لا تجب عليك ابتداء .
على أن تتحرزي من مباشرة العورة بيدك ، بل يكون ذلك من وراء حائل ، مع الاجتهاد في
سترها وعدم النظر إليها ، إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى .
جاء في " الموسوعة الفقهية "( 14 / 19 ) : " لا خلاف بين الفقهاء في أن النظر
إلى عورة الغير: حرام ، ما عدا نظر الزوجين كل منهما للآخر ؛ فلا يحل لمن عدا هؤلاء
النظر إلى عورة الآخر ، ما لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى ذلك ، كنظر الطبيب المعالج ،
ومن يلي خدمة مريض ، أو مريضة ، في وضوء أو استنجاء وغيرهما ، وكقابلة ؛ فإنه يباح
لهم النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من العورة ، وعند الحاجة الداعية إليه ، كضرورة
التداوي والتمريض وغيرهما ، إذ الضرورات تبيح المحظورات ، وتنزَّل الحاجة منزلة
الضرورة .
ثم النظر مقيد بقدر الحاجة ؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها ". انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: " أبي رجل كبير في السن وهو لا يستطيع السيطرة
على نفسه ، وبطبيعة الحال هو يحتاج إلى التنظيف ويكون منا ذلك ، وأحياناً نضطر
للكشف عنه ، فما حكم ذلك؟
الجواب : إذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب ؛ لأن الزوجة لها النظر إلى عورته
، فإذا تيسر أن تخدمه زوجته : هذا هو الواجب ، أن تقوم بحاجته إذا كان مضطراً لذلك
، لا يستطيع أن يخدم نفسه ، فإن لم يتيسر ذلك فينبغي أن يخدمه رجل بهذا الأمر، خادم
يتولى هذه الأمور التي يحتاجها ، ولا يباشر العورة ، بل يزيل الأذى بواسطة منديل أو
خرق ، يزيل بها الأذى ولا يمس العورة ، فإن لم يتيسر ذلك خدمه إحدى بناته ، أو إحدى
أخواته ، إذا تيسر ذلك ، مع الاجتهاد والحذر مما لا يجوز كمس العورة ، بل تمس ذلك
بخرقة ونحوها لإزالة الأذى إذا كان لا يستطيع أن يزيل الأذى لمرضه أو عجزه أو كبر
سنه ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) [التغابن: 16]، ومن تولى ذلك فهو
مأجور لخدمته ، سواءٌ كانت الخادمة بنتاً أو أختاً أو زوجة فهي على خير عظيم .
ولكن لا يتولاه غير الزوجة إذا وجدت الزوجة ، للاستغناء بها، فإذا لم توجد الزوجة
وتيسر خادمٌ يتولى ذلك ، ولو بالأجرة ، إذا كان يستطيع ذلك : فهو أولى من تولي
النساء لهذا الأمر، فإذا لم يتيسر تولاه من أراد احتساب الأجر من بنتٍ أو أختٍ أو
غير ذلك ، مع الحذر من الخلوة ، إن كانت الخادمة ليست محرماً له أجنبية ، ويكون ما
في خلوة ، بل يكون عندها شخص ثالث من أخت أو بنت أو أمٍ أو نحو ذلك ، حتى لا تكون
الخلوة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم)
.... عليه الصلاة والسلام. " انتهى من فتاوى "نور على الدرب"
http://www.binbaz.org.sa/mat/18241
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وسئل أيضاً رحمه الله : " لعدم وجود زوجي ؛ لأنه مسافر أقوم أنا بتغسيل والد زوجي ،
وبعض الناس يقولون : إن هذا حرام ، لأنني أرى عورته ؛ فهل هذا حرام ؟ مع العلم بأنه
رجل كبير في السن ، ولا يستطيع أن يخدم نفسه ؟ جزاكم الله خيراً .
فأجاب: إذا كان محتاجاً إلى تغسيلك إياه : فلا بأس ؛ لأن هذه حاجة والنظر إلى
العورة تبيحها الحاجة ، وإن كان غير محتاج : فلا يحل لك النظر إلى عورته ؛ لأنه من
المحارم ، والمحارم تنظر المرأة إليهم : إلى الوجه وإلى الرأس وإلى الذراعين وإلى
الساقين وما أشبه ذلك ، ولكن ينبغي للزوج أن يحرص على العناية بأبيه ؛ لأن ذلك من
بره وله في ذلك أجر عند الله عز وجل ، ودوام الحال من المحال ولا يدري متى يجيب
والده داعي الله عز وجل لفراق الدنيا ؛ فالذي ننصح به هذا الزوج : أن يعتني بوالده
، مادام على قيد الحياة وليصبر وليحتسب ، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: (
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ
لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ
لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيَانِي صَغِيراً ) ". انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .
والله أعلم .