الحمد لله.
قال الإمام الشافعي رحمه
الله - في قوله تعالى :( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )
- : " فلم أعلم مخالفاً في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء : ما ظهر دون ما بطن ،
وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح فيهما " .
انتهى من " الأم " (1/40) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل العينين , وروي عن ابن عمر أنه عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه ، وقال القاضي : إنما يستحب ذلك في الغسل , نص عليه أحمد في مواضع ; وذلك لأن غسل الجنابة أبلغ , فإنه يعم جميع البدن , وتغسل فيه بواطن الشعور الكثيفة , وما تحت الجفنين ونحوهما , وداخل العينين من جملة البدن الممكن غسله ؛ فإذا لم تجب فلا أقل من أن يكون مستحبا .
والصحيح : أن هذا ليس بمسنون
في وضوء ولا غسل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله , ولا أمر به , وفيه ضرر
, وما ذكر عن ابن عمر فهو دليل على كراهته ; لأنه ذهب ببصره , وفعل ما يخاف منه
ذهاب البصر ، أو نقصه ، من غير ورود الشرع به : إذا لم يكن محرما , فلا أقل من أن
يكون مكروها " انتهى من " المغني " (1/77) .
وعليه : فيكفيك غسل الوجه ،
دون أن تدخل الماء إلى عينيك .
والله أعلم .