من أخذ أموال الناس ، ثم تاب ، فهل يجوز له أن يتصدق بتلك الأموال على أهله ؟

04-05-2013

السؤال 196584


أنا سيدة عربية متزوجة ومقيمة في أوروبا مع زوجي وهو الذي ينفق علي ، وليس لي أي مدخول مادي . لدي أم ، وأب ، و٥ من الأخوة ، و ٤ من الأخوات البنات ، والكل يقيمون في البلاد العربية علما أن عائلتي فقيرة فأبي لا يعمل ، وأمي مريضة ، و ٣ من الأخوة يعملون للنفقة على العائلة رغم ذلك ، فإن تكاليف الحياة جد غالية علما أيضا أن إخوتي الذكور هم الآن في سن الزواج ولم يتزوجوا وذلك لعدم توفر الظروف المادية لذلك . بالنسبة لي فأنا في الماضي قد ارتكبت الكثير من المعاصي والذنوب ، وأخذت أموالا من بعض الناس ، وقد صرفت الأموال ولم أردها إلى أصحابها ، والآن الحمد لله قد تبت إلى الله ، وأريد إرجاع المال إلى أصحابه ، ومن شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أصحابها ، فتعذر علي إيجادهم ، وحاولت بكل الطرق ، لكن من المستحيل إيجادهم ، أو العثور عليهم . فالآن قدرت المبلغ وأريد إعطاءه صدقة لتبرئة ذمتي .
فهل أستطيع إعطاء هذه الصدقة إلى أمي ? ، علما أنها ستنفقها على البيت وعلى إخوتي الذكور والبنات ، علما بأنني لا أنفق على أبي وأمي ، لأنني لا أعمل ، وأنا ماكثة بالبيت ، وزوجي ينفق علي ، وليس لي أي مدخول كي أنفق على أبي وأمي ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
نسأل الله الكريم كما وفقك للتوبة ، أن يقبلها منك ، إنه جواد كريم .

بالنسبة للتوبة من حقوق الناس ، فقد سبق في أجوبة كثيرة في الموقع : أن الذمة لا تبرأ من تلك الحقوق ، إلا بردها إلى أصحابها ، أو طلب المسامحة منهم في ذلك الحق .

وينظر للفائدة إلى الأجوبة التالية في الموقع : جواب رقم : (191979) ، وجواب رقم : (14092) ، وجواب رقم : (43017) .

فإن عجز الإنسان عن الوصول إلى أصحاب الحق ، فإنه يتصدق بذلك الحق عن أصحابه ، ناويا الأجر والثواب لهم .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " فإذا كان بيد الإنسان غصوب ، أو عوار ، أو ودائع ، أو رهون ، قد يئس من معرفة أصحابها ، فإنه يتصدق بها عنهم " انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/321) .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (14/70) : " الواجب في مثل هذه الحال البحث عن صاحب الحق حتى يؤدي إليه حقه ، وبما أنك لا تعرف مكان عمله ولا إقامته ، فإنك تتصدق بهذه الدنانير بالنية عن صاحبها ، فإن جاء إليك يوما يطلب حقه ، فأخبره بما عملت ، فإن أقره ، وإلا فادفع إليه حقه ، ويكون ثواب ما تصدقت به لك " انتهى .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (148902) ، وجواب السؤال رقم : (169633) .

ثايناً :
إذا كان أهلك فقراء ومحتاجين كما ذكرت ، وكانت نفقتهم غير واجبة عليك ؛ لكونك لا تملكين مالاً تنفقين عليهم منه ، ففي هذه الحال يجوز لك إعطاؤهم من ذلك المال بنية التصدق عن أصحاب ذلك المال .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - عند قول المؤلف : وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا - : " لو قدر أن له أقارب محتاجين ، فهل يصرف هذا في أقاربه ؟ الجواب : نعم ، يصرف هذا في أقاربه ، لكنه لا يجوز أن يحابيهم ، فيرى غيرهم أحوج ، ويعطي أقاربه ، لكن إذا كان أقاربه مساوين لغيرهم ، أو أحوج من غيرهم ، فلا بأس أن يعطيهم " انتهى من " الشرح الممتع " (10/194) .

والله أعلم .

التوبة من الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب