الحمد لله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وترث السدس إن كان للميت فرع وارث ، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/الآية11 ، ولا فرق بين أن يكون الأخوة ذكوراً أو إناثاً ، أو مختلفين : أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب ، كما هو ظاهر الآية الكريمة ؛ لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) ، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها ، والأخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء…" انتهى من "تسهيل الفرائض"(1/19) .
وما تبقى من التركة فهو
لأبناء الأخ ـ الذكور منهم فقط ـ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )
رواه البخاري (6746) ومسلم(1615).
والله أعلم .