فهل هذه الصورة جائزة ؟ أم أن الأصح أن يقف الإمام متوسطا بين المأمومين ؟
وهل يقف محاذيا للمأمومين إذا صلوا عن يمينه ويساره ، أم يتقدمهم ولو بشيء يسير ؟
الحمد لله.
ثانياً:
إذا قام المأمومون عن يمين الإمام ، فصلاتهم صحيحة ، وإن كان توسيط الإمام بينهم ،
ووقوفهم خلفه : أفضل .
قال البهوتي رحمه الله : " ( وإن وقفوا ) أي المأمومين ( معه ) أي الإمام ( عن
يمينه ، أو ) وقفوا ( عن جانبيه : صح ).." انتهى من "كشاف القناع"(1/486).
وقال الشيخ ابن عثيمين ــ
رحمه الله ــ : " يَصِحُّ أن يقفوا معه، أي: مع الإِمامِ ، عن يمينه ، أو عن جانبيه
، أي: أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه ، أو عن جانبيه ، أي: أحدهما عن يمينِه
والثاني عن شمالِه، وهذا أفضلُ مِن أن يكونوا عن يمينِه فقط ؛ لأنَّ عبدَ الله بنَ
مسعودٍ رضي الله عنه وَقَفَ بين علقمةَ والأسود ، وقال: " هكذا رأيتُ النَّبيَّ
صلّى الله عليه وسلّم فَعَلَ " .
فَصَارَ للمأمومَيْنِ فأكثر مع الإِمام ثلاثةُ مواقفٍ :
الأول: خلفَه ، وهو الأفضلُ .
الثاني: عن جانبيه.
الثالث: عن يمينِه فقط ..." انتهى من " الشرح الممتع "(4/264) .
ثالثاً:
إذا صلوا عن يمينه وأمكن أن يتقدم الإمام ولو يسيراً تحقيقاً للإمامة ، وخشية من
تقدم البعض على الإمام ، فهذا هو السنة وتقدمت أدلته.
وبوب البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه باب : " بَاب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ
بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ "
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي ـ رحمه الله ـ :
" إذا كانا " : أي الإمام والمأموم ، وقُيِّد به ؛ لأنه إذا كان مأمومان مع إمام ،
فالحكم أن يتقدم الإمام عليهما " انتهى من " عمدة القاري شرح صحيح البخاري"(8/404).
فإن صفوا مع الإمام صفاً مساوياً : صحت صلاتهم ، دون كراهة ، للعذر .
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله :
" أحياناً نكون في الخندق ، ويكون ضيقاً ، فلا يستطيع أن تقدم الإمام في الصلاة ،
بل نجعله في وسط الصف الأول فهل هذا صحيح ؟ وإن كان غير صحيح ، فما هو الموضع
الصحيح له؟ مع العلم أننا لو صلينا في الخارج ربما تأتينا قذيفة فنهلك ؟" .
فأجاب رحمه الله بقوله :
" تقدم الإمام على المأمومين سنة ، فإذا كان لا يمكن لضيق المكان : فلا بأس أن يكون
بينهم في الوسط " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ" (15/185) .
والله أعلم .