طافت وهي محدثة حدثاً أصغر ، فهل عليها شيء ؟

18-03-2014

السؤال 198837


من طاف في الحج طواف الإفاضة أو طواف القدوم بغير وضوء ، والآن يريد أن يرجع ليطوف من جديد كيف يفعل ؟ هل يحرم من الميقات وينوي أنه طواف الإفاضة ، أو يحرم ثم يأخذ عمره ويتحلل منها ثم يطوف للإفاضة بدون إحرام جديد ؟ أو كيف يتصرف ؟ وهل عليه دم ؟ ، خاصة أنه فعل المحظورات من تعطر ، وقص شعر ، وإن كان عليه دم ، هل يجوز أن يؤجله إلى أن يتوفر معه المبلغ أو لابد منه بعد الإفاضة وقبل أن يغادر مكة ؟

الجواب

الحمد لله.


سبق في جواب السؤال رقم : (34695) ذكر خلاف أهل العلم رحمهم الله : في اشتراط الطهارة من الحدث في الطواف ، فمن أهل العلم – وهم الجمهور – من يرى أن الطهارة من الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف ، والقول الثاني : أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطاً لصحة الطواف ، فيصح الطواف من المحدث .

وبناءً على الخلاف في مسألة ، فليس لمن كان في مكة أن يطوف بدون طهارة ؛ خروجاً من خلاف أهل العلم رحمهم الله ، وأخذاً بالاحتياط .
وأما من قضى نسكه ورجع إلى بلده ، فنرجو ألا يكون عليه بأس بذلك ، وأن يكون نسكه صحيحا ، إن شاء الله ؛ بناءً على القول بعدم اشتراط الطهارة للطواف ، وهو قول قوي ، له حظه من النظر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهذا الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر ، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلّى الله عليه وسلّم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان ؛ لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، لكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : ففيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهوراً بيناً ، فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح ، منافٍ لقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر ) البقرة / 185 " .
انتهى من " الشرح الممتع " (7/263) .


والله أعلم .

حج المرأة صفة الحج والعمرة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب