الحمد لله.
قال صاحب " عون المعبود شرح سنن أبي داود " (2/ 264) : " فإن كان صبي واحد : دخل
مع الرجال ، ولا ينفرد خلف الصف ، قاله السبكي ؛ ويدل على ذلك حديث أنس ، فإن
اليتيم لم يقف منفردا بل صف مع أنس رضي الله عنه " انتهى .
وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : " ذهب الجمهور إلى صحة مُصَافَة الصبيِّ
في صلاتَي الفرض والنافلة ، مستدلين بهذا الحديث الصحيح ؛ لأن أنس وصف صاحبه
باليتيم .
والمشهور من مذهب الحنابلة ، صحة مصافّته في النفل ، عملا بهذا الحديث ، وعدم صحة
مصافته في الفرض ، وقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى ؛ لأن
أحكامهما واحدة ، ومن خص إحداهما بالحكم فعليه الدليل ، ولا مخصص !!
لذا : فالصحيح ما عليه الجمهور ، وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة ، وصوبه ابن رجب
في القواعد .
وعليه : يؤخذ من الحديث : صحة مصافة الذي لم يبلغ في الصلاة ، لأن اليتيم يطلق على
من مات أبوه ولم يبلغ " انتهى بتصرف يسير من " تيسير العلام شرح عمدة الحكام "
(1/106) – ترقيم الشاملة - .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية " (6/337) : " استصحاب
الصبيان مع آبائهم أو أمهاتهم إلى المساجد ، إذا خيف عليهم لا بأس به ؛ لأن هذا كان
موجودًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يجب ضبطهم عن العبث في المسجد ،
وإيذاء المصلين ، ومن كان منهم يبلغ سن السابعة فأكثر ، فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة
ليعتاد ذلك ، ويكون له ولوالده الأجر ، ولا بأس في وقوفهم في الصفوف ولا يحدث
وقوفهم في الصف خللاً فيه كما يقول السائل ؛ لأن صلاتهم صحيحة ، ولأن الصبيان كانوا
يصفون مع الكبار خلف النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .
والله أعلم .