حكم العمل ببيع الألبسة المقلدة ودفع الرشوة لإدخالها للبلاد .

13-11-2013

السؤال 199307

أعمل في مجال التجارة والاستيراد مع عميل شحن ، وهذا العميل يدخل هذه السلع الخاصة بنا عن طريق الرشوة ، للعلم هذه السلع ألبسة مقلدة بماركات عالمية ك adidas .lacoste وهذه الماركات ممنوعة . فهل تجارتي حلال أم حرام ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كانت هذه الألبسة تُباع على أنها من صناعة تلك الشركات العالمية والماركات المعروفة ، وهي في حقيقة الأمر ليست كذلك ، فإن بيعها والتجارة بها غش وخداع وتغرير بالمشترين ، وكل هذا محرم في شريعتنا .
قال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) رواه مسلم (102) .
ويزداد الأمر إثماً بإدخالها للبلاد بطرق غير نظامية ودفع الرشاوى المحرمة لإدخالها .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 73) : " لا يجوز بيع السلع المقلدة على أنها أصلية ؛ ولا يجوز الاتجار بها ، ولا توزيعها على المحلات التجارية ؛ لما في ذلك من غش المسلمين ، والكذب والاحتيال عليهم ... ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ، وقال تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).
ولما في ذلك أيضا من الإضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ، ومنافستهم بغير حق ، وعلى ذلك فبيع تلك السلع دون إعلام المشتري بأنها مقلدة محرم وسبب لمحق البركة ". انتهى.
فالواجب عليك ترك التجارة بهذه الألبسة المغشوشة سواء ببيعها أو المساعدة في إدخالها للبلاد بأي طريق كان ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان .
ونسأل الله أن ييسر لك طريقا آخر للتجارة الحلال .
والله أعلم .

 

 

العقود التجارية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب