تأديب اليتيم

26-06-1999

السؤال 1994

مسلم تزوج بأرملة ولها طفلان من زواجها الأول فما هي الحقوق الواجبة على هذا الرجل تجاه الأطفال ؟ هل له الحق أن يأمر الأولاد أو أن يجبرهم على الصلاة ؟ 

الجواب

الحمد لله.

نعم يأمرهم بالصّلاة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم : " مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ .. "  رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب متى يُؤمر الصبي بالصلاة .
قال أهل العلم : ( ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين ).
ومعنى التأديب : الضرب والوعيد والتعنيف ، ويجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين ويأمره بها ، ويلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ عشر سنين.
والأصل في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر رواه الترمذي وقال : حديث حسن . وفي رواية : مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع وهذا التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ .. ولا فرق بين الذكر والأنثى في مسألة التأديب هذه . يُراجع المغني لابن قدامة : باب صفة الصلاة .
وقد يتحرّج بعض النّاس في تأديب اليتيم ولكنّ الصحيح أن يقوم عليه وليّه بما يُفيده وينفعه ولو قسا عليه أحيانا لمصلحته فلا بأس بذلك كما قال الشّاعر :
فقسا ليزدجروا ومن يك ذا حزم           فليقس أحيانا على من يرحم .
قال أهل العلم : وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده . يُنظر الدرّ المختار : باب التعزير .
والله تعالى أعلم .

تربية الأولاد
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب