الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للرجل أن يقيم علاقة صحبة ومخالّة بامرأة أجنبية ؛ لما في ذلك من حصول الشر
والفتنة ، ووقوع الفساد في الخلق والدين .
راجع إجابة السؤال رقم : (1200)
، والسؤال رقم : (9465)
، والسؤال رقم : (103418)
.
ثانيا :
صلاة الجنازة على الميت المسلم فرض كفاية ، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين ،
وكذلك غسله وتكفينه وحمله ودفنه فرض كفاية .
راجع إجابة السؤال رقم : (14040)
، والسؤال رقم : (127296)
.
وحيث إن الناس حضروا هذه الجنازة ، وصلوا عليها ودفنوها : فلا شيء عليك في التخلف
عنها ، وخاصة أنك معذور بالتخلف عنها للامتحانات ، وصعوبة الوصول إليها .
كما أنه لا شيء على أحد من أهل بيتك .
وما قرأته من أن البيت الذي لا يحضر أحد من أهله جنازة مسلم : سوف يعاقب كل من فيه
؛ قول لا أصل له ، ولعله اختلط عليك هذا الكلام بما يذكره أهل العلم من تعريف فرض
الكفاية ، فإن تعريف فرض الكفاية في كلام أهل العلم هو ما طلب الشارع فعله طلباً
جازماً من مجموع المكلفين ، وإذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين ، وإذا تركه
الجميع أثموا جميعاً .
لكن المراد به في هذه الصورة : أن جميع المسلمين يتركون صلاة الجنازة على الميت ،
بحيث لا يقوم بذلك أي أحد ، ولا علاقة لذلك بتحديد بيت معين للصلاة ، ولو كان بيت
أقرباء الميت ، وأوليائه .
راجع : "الموسوعة الفقهية" (35/7) .
ثالثا :
الصلاة المعروفة بــ " صلاة الوحشة " صلاة محدثة مبتدعة ، لا تعرف عند أهل السنة ،
ولا ذكر لها في كتبهم ، إنما يولع بذكرها والأمر بها مَن يولع بالكذب والافتراء
والابتداع في الدين والتشريع فيه بما لم يأذن به الله .
وهذه الصلاة معروفة عند الشيعة الإمامية الغالية في البدعة ، يروون فيها حديثا
مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه : ( لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة
فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين له ) .
ويزعمون أنها ترفع عن الميت المؤمن وحشة القبر ، وتخفف عنه الشدائد وأهوال القبر في
الليلة الأولى ، ويوسع الله بها له في قبره إلى يوم البعث .
ويكفي للدلالة على بطلان هذه
الصلاة : ألا يوجد لها أصل عند أهل السنة ، ولا في كتب الأحاديث المروية بالأسانيد
المتصلة الصحيحة ، ولا توجد إلا في كتب أهل البدع والكذب والضلال .
راجع إجابة السؤال رقم : (92781)
ففيه التحذير من أهل البدع ومن النظر في كتبهم وضلالاتهم .
والله أعلم .