الحمد لله.
وعلى ذلك :
فإذا بقي من هذا الصبغ - التشقير - على الحواجب ما يكون له جِرم وحجم يمنع وصول
الماء : فإن الوضوء معه لا يصح حتى يزال ، فإذا أزيل جرمه ولم يبق إلا لونه : فإنه
لا تأثير له ، والوضوء معه صحيح .
والظاهر أن التشقير لا يبقى معه إلا اللون ، وحينئذ فلا تأثير له على الوضوء
والطهارة ، أشبه الحناء .
وذلك أنه - حسب ما ذكر أهل الاختصاص - مجرد نزع للون الشعر ثم وضع لون آخر مكانه عن
طريق الأكسجين ، فهو تغيير للون فقط ، وليس هناك طبقة تمنع وصول الماء إلى الشعر أو
البشرة ، وحينئذ فلا تأثير له على الطهارة .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
:
الخضاب على اليدين والرجلين ، هل يمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا ؟
فأجاب : " إذا لم يكن له جرم ، فلا يمنع ولا بأس ، الحناء وأشباهه والدسم وأشباهه
ذلك لا يمنع ، أما إذا كان له جرم ، يعني : غليظا، بحيث يمكن إزالته وحكه ، فإنه
يزال ، كالمناكير التي تكون على الأظفار ، يكون لها جرم تزال ، أما إذا كان مجرد
صبغ فقط فإنه لا يمنع الماء " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (5/ 246) .
وقال الشيخ عبد العزيز
السدحان حفظه الله :
" أما أثره على الطهارة - يعني التشقير - فظاهر أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة
ولا إلى الشعر ، فحكمه من حيث الطهارة : الأمر فيه ظاهر ، وهو أنه لا يمنع وصول
الماء ، مجرد تلوين فقط ، مجرد تلوين يوضع على هذا الشعر فلا يمنع وصول الماء إلى
الشعر ولا إلى البشرة " انتهى .
http://cutt.us/S1a8
والله أعلم .