الحمد لله.
أماالجانب الفقهي ؛ ففيه
مسائل :
المسألة الأولى : حكم الزواج بدون ولي ، وحكم الولد الناتج عنه .
زواج المرأة بدون ولي هو زواج فاسد عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله
تعالى .
ومن أدلة الجمهور على هذا :
حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا
بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ
لَهُ ) . أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في " إرواء
الغليل " ( 6/ 243 ) .
وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَال : ( لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ). أخرجه أبو داود (2085) ،
والترمذى ( 1101 ) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 6/ 235 ) .
لكن الولد الناشئ من هذا الزواج الفاسد يلحق بأبيه لوجود الشبهة .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :
" العقد بدون ولي عقد فاسد ، على الصحيح ، الذي عليه جمهور أهل العلم ، ليس للمرأة
العقد عن نفسها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ، ويقول صلى
الله عليه وسلم: «لا تزوج
المرأة نفسها ، ولا تزوج المرأة المرأة » كلاهما أحاديث صحيحة .... لكن لو فعلوا
وحملت يكون الولد لاحقًا بأبيه؛ لأن العقد شبهة يلحق به " .انتهى من " نور على
الدرب " لابن باز ( 20/197 – 198 ) .
المسألة الثانية : حكم زواج
الرجل من امرأة حامل من زواج فاسد من غيره .
وهنا أمران :
الأمر الأول : من تزوجت زواجا فاسدا لا يحل لها الزواج بآخر حتى يطلقها الأول ، أو
يفسخ النكاح .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا ، لم يجز تزويجها
لغير من تزوجها ، حتى يطلقها ، أو يفسخ نكاحها " انتهى من المغني " (9/ 351 ) .
الأمر الثاني : لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الحامل من غيره حتى تضع حملها ، وإذا
تزوجها فهو زواج باطل .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18/246 ) :
" المرأة الحامل المطلقة ، أو المتوفى عنها : عدتها حتى تضع الحمل ؛ لقوله تعالى: (
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) والعقد عليها
باطل لا يتم به النكاح . " انتهى .
وممّا سبق يتضح أنّ صديقتكِ قد وقعت في عدد من المخالفات الشرعية ، فعليها بالتوبة
إلى الله تعالى وتصحيح خطئها ، بأن تصارح عائلتها بزواجها السابق وحملها منه ، و
تنفصل عن زوجها الثاني حتى تضع حملها . ثم بعد ذلك إذا أرادت زوجها الأول الذي حملت
منه : فعليها أن تقنع والدها ، ثم يُعقد النكاح سواء كان قد طلقها أو لم يطلقها ؛
لأن العقد الأول في أصله فاسد ، وإن أرادت الزواج بالثاني ، فعلى الأول إن لم يكن
قد طلقها أن يطلقها تطليقة أو يفسخ النكاح ، ثم يُعقد النكاح مع زوجها الثاني .
المسألة الثالثة : حكم إجبار
الفتاة على الزواج بمن لا ترغبه زوجا لها .
لا يجوز للوالد أن يجبر ابنته البالغة على الزواج بمن لا ترغبه زوجا لها .
لحديث أبى هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : ( لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ
حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ:
أَنْ تَسْكُتَ ) رواه البخاري ( 5136 ) .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ
كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه أبو
داود ( 2096 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " ( 1/586 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح ، ففيه قولان مشهوران ؛ هما
روايتان عن أحمد.
إحداهما: أنه يجبر البكر البالغ ؛ كما هو مذهب مالك والشافعي ، وهو اختيار الخرقي
والقاضي وأصحابه.
والثانية : لا يجبرها؛ كمذهب أبي حنيفة وغيره ، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن
جعفر. وهذا القول هو الصواب..... فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر) فقيل له:
إن البكر تستحي؟ فقال: (إذنها صماتها). وفي لفظ في الصحيح: (البكر
يستأذنها أبوها) ، فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح حتى تستأذن.
وهذا يتناول الأب وغيره ، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة ، وأن الأب نفسه
يستأذنها.
وأيضاً، فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها
أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها ؟ ....
وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يسوغ
لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا
تريده ، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ، ومعاشرة من تكره معاشرته
؟ ! والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له،
ونفورها عنه. فأي مودة ورحمة في ذلك؟ " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 32 / 22 – 25 ).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" وثبت عنه في " الصحيح " أنه قال: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا: يا رسول
الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ) ، وفي " صحيح مسلم ": ( البكر تستأذن في نفسها ،
وإذنها صماتها ) وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ، ولا تُزوج
إلا برضاها ، وهذا قول جمهور السلف ، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه ،
وهو القول الذي ندين الله به ، ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأمره ونهيه ، وقواعد شريعته ، ومصالح أمته " انتهى من " زاد المعاد
" ( 5 / 88 ).
وسُئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ؛ هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من
شخص لا تريده؟ فأجاب :
" ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده ، بل لا بد من
إذنها ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح
البكر حتى تستأذن ) . قالوا يارسول الله كيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) وفي لفظ آخر
قال:( إذنها صماتها ) وفي اللفظ الثالث: ( والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها ).
فالواجب على الأب أن يستأذنها إذا بلغت تسعا فأكثر، وهكذا أولياؤها لا يزوجونها إلا
بإذنها . هذا هو الواجب على الجميع ، ومن زوج بغير إذن فالنكاح غير صحيح ؛ لأن من
شرط النكاح الرضا من الزوجين ، فإذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو
بالضرب ، فالزواج غير صحيح ... وعلى الزوج إذا عرف أنها لا تريده ألا يقدم على ذلك
ولو تساهل معه الأب ، فالواجب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة لا تريده ،
ولو زعم أبوها أنه لم يجبرها ، فالواجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه ؛ لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان ، ونوصي المخطوبة بتقوى الله والموافقة إذا رأى
والدها أن يزوجها ، إذا كان الخاطب طيبا في دينه وفي أخلاقه " .
انتهى من " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " ( 20/414-415 ).
فعليكم أن تنصحوا هذا الوالد بأن تطلعوه على هذا الحكم الشرعي ، وأن الواجب على المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ويطرح عنه عادات المجتمع المخالفة لها ، وينظر في مصالح ابنته ويبحث عمّن يرضى بدينه وخلقه وترضى به ابنته زوجا لها ، وهو مسؤول عنها لأنها من رعيته ، والنبي صلى عليه وسلم يقول : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ : فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهْيَ مَسْئُولَةٌ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ) رواه البخاري ( 5188 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
وحاصل ذلك كله :
أن نكاحها الثاني : باطل قطعا ، لا وجه لصحته ، وليس لها أن تمكنه من نفسها ، بل
يجب عليها أن تعرفه بحقيقة الأمر .
وأما نكاحها الأول : فهو فاسد ، عند جمهور أهل العلم ، وعليهما أن يجددا النكاح ،
على وجه صحيح ، إذا أرادا بقاءه ، أو فسخ النكاح والتفريق بينهما ، إذا أرادا
إنهاءه ، وتعتد منه ، ثم تنكح من شاءت بعد ذلك .
وينظر جواب السؤال رقم : (142177) .
أما الجانب التربوي :
أ- لتنصحي صديقتك بأن أفضل مفتاح لحل المشاكل الأسرية هو تقوى الله تعالى ، فقد
أرشد الله وأكد عليه في سورة الطلاق ، وهي سورة تتناول مشكلا أسريا ، فكرّر الأمر
بالتقوى ، ونصّ على أنها هي المخرج وهي مفتاح الرزق قال الله تعالى :
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلَّاق /2-3 .
ومن تقوى الله تعالى السعي لإرضاء الوالدين ، وعدم الإقدام على فعلِ مالم يأذن به
الشرع ، والتوبة إلى الله تعالى .
ب- المشاكل الأسرية مثل التي وقعت فيها صديقتك – هداها الله لما فيه صلاح أمرها في
الدنيا والآخرة- حلّها يكون بالصراحة والصدق ، لأن آثار فعلها لا يقتصر عليها ، بل
تعود على من حولها ، وتتعلق بها أنساب وحقوق ، فيمكن أن توسط من الأقارب أو من
أصدقاء الوالد ممن يحترمهم ، ليصارحه بالحقيقة ويصلح بينهما .
ج- على صديقتك أن لا تبني آمالها على حب موهوم ، فالحب بين الجنسين مهما كان قويا ؛
فهو في الأخير مجرد عاطفة ، والعواطف سريعة التقلب إذا كانت مبنية على هوى نفسي أو
حظ دنيوي ، والحب الجدير بالإستمرار ، والذي يبني أسرة متماسكة هو ما روعي فيه شرع
الله تعالى ، ومشى فيه الإنسان بعد استشارة واستخارة .
والله أعلم .