جامع زوجته في كفارة صيام قتل الخطأ ، فماذا عليه ؟

19-03-2014

السؤال 202413


ما حكم من جامع زوجته وهو يصوم صيام كفارة القتل الخطأ ، فماذا عليه ؟

الجواب

الحمد لله.


الكفارة في قتل الخطأ ، عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء /92 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " ( فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) أي : لا يفطر بينهما من غير عذر ، فإن أفطر لعذر ، فإن العذر لا يقطع التتابع ، كالمرض والحيض ونحوهما . وإن كان لغير عذر : انقطع التتابع ، ووجب عليه استئناف الصوم " .
انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " (ص/192) .

وعليه : فإذا جامع الشخص امرأته في كفارة صيام قتل الخطأ ، فعليه :
أولاً : التوبة ؛ لكونه قد قطع الصوم الواجب الذي شرع فيه ، من غير عذر .
وثانياً : يلزمه إعادة صيام الشهرين من جديد ، لانقطاع التتابع الواجب في صيام الكفارة .

والله أعلم .

القتل الخطأ
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب