الحمد لله.
ثانيا :
أما إن كان على المرتد قبل ردته صلاة فائتة أو صوم أو زكاة : فإنه يلزمه القضاء ،
في قول جمهور أهل العلم .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (22 /201-202) :
" فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُرْتَدِّ الَّذِي تَابَ صَلاَةٌ فَائِتَةٌ ، قَبْل
رِدَّتِهِ أَوْ صَوْمٌ أَوْ زَكَاةٌ فَهَل يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ؟
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ ؛ لأِنَّ تَرْكَ الْعِبَادَةِ
مَعْصِيَةٌ ، وَالْمَعْصِيَةُ تَبْقَى بَعْدَ الرِّدَّةِ " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :
" فَأَمَّا الْمُرْتَدُّ : فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ فِي
الرِّدَّةِ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصِيَامٍ فِي الْمَشْهُورِ ، وَلَزِمَهُ مَا
تَرَكَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ فِي الْمَشْهُورِ " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (22 /10) .
راجع جواب السؤال رقم : (105315)
.
والله تعالى أعلم .