الحمد لله.
جاء في "الموسوعة الفقهية"
(29/216) : " الأصل في اعتبار العادة : ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً :
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن .
وفي كتب أصول الفقه , وكتب القواعد ما يدل على أن العادة من المعتبر في الفقه , ومن
ذلك: أ- قولهم: العادة محكمة....إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت ، أو غلبت ، وقلما
يوجد باب من أبواب الفقه ، ليس للعادة مدخل في أحكامه " انتهى.
وجاء في "كشاف القناع" (2/238): " ( ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو ) عدة ( مناطق ) ونحوها ( فالأظهر جوازه ) إن لم يخرج عن العادة " انتهى.
والحاصل :
أن لبس خاتم الفضة للرجال جائز ، لا حرج فيه ، وليس فيه تشبه بالنساء بحد ذاته ،
لكن إن كان لبسه على صفة معينة ، أو لبس عدد منه : مما يخالف عادة في بلد ، أو وقت
، أو يعد تشبها في مكان معين ، أو زمان معين : لم يجز لبسه حينئذ .
والله أعلم .