رد الهدية بعد قبولها

31-12-2013

السؤال 205816


أعطيت هدية لإحدى صديقاتي المسلمات فقبلتها مني ، ثم في اليوم التالي اتصلت بي فذهبت إلى بيتها فأخبرتني أنها لا تستطيع قبول الهدية وأن أختها طلبت منها أن تعيدها لي ، فلم ترد أن تجرح مشاعر أختها ، لكنني رفضت أخذ الهدية مستدلة بالهدي النبوي في عدم استرجاع الهدية ، وذكرت لها ذلك ، لكنها أصرت على موقفها، فتشاجرنا . فما الحكم الشرعي الصحيح في هذه الحالة ؟ هل يحق لها أن ترجعها؟ وهل يحق لي أخذها ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
الذي عليه جمهور أهل العلم أن قبول الهدية مستحب ؛ لأن التهادي يبعث على مزيد المحبة والوئام بين المسلمين .
ينظر جواب السؤال رقم : (103668) .

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الهدية ، إذا لم يكن هناك سبب يدعو لذلك ؛ لما روى الإمام أحمد (3838) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (157) وابن حبان في "روضة العقلاء" (ص 242) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ). وصححه الألباني في "الإرواء" (6/59) .
قال ابن حبان رحمه الله عقبه :
" زجر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلم في هذا الخبر عَن ترك قبول الهدايا بين المسلمين ، فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية : أن يقبلها ، ولا يردها ، ثم يثيب عليها إذا قدر ، ويشكر عنها ، وإني لأستحب للناس بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم ؛ إذ الهدية تورث المحبة وتذهب الضغينة " انتهى .
وروى الإمام أحمد (17936) عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ ) وصححه الألباني في "الصحيحة" (1005) .

وإذا كان هناك سبب شرعي ، يدعو لرد هدية المهدي ، فينبغي تطييب قلب المهدي ببيان العذر في عدم قبول هديته :

روى البخاري (1825) ، ومسلم (1193) عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ : " أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : ( إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ) .
قال النووي رحمه الله :
" فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنِ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ هَدِيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِعُذْرٍ : أَنْ يَعْتَذِرَ بِذَلِكَ إِلَى الْمُهْدِيِ ، تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ " انتهى من " شرح صحيح مسلم " (8/107) .

وحيث إن هذه الأخت قبلت الهدية ، فيتأكد عدم ردها بعد قبولها ؛ لما يبعثه ذلك من الاختلاف ، وكسر الخاطر ، وتغير النفوس ، وحصول الضغائن .

ثانيا :
ليس للمهدي أن يسعى في استرجاع هديته ، ممن أهداها إليه ؛ بل هذا من غلبة البخل ، وشح النفوس .
وينظر جواب السؤال رقم : (75056) .

لكن إذا رد المهدى إليه ، الهدية ، من تلقاء نفسه ، لسبب ، أو لغير سبب ؛ فلا حرج على المهدي في قبولها بعد ذلك ، لأنه مال أتاه من غير سعي منه ، ولا إشراف نفس ، وقد فات المقصود من الهدية برد المهدى إليه ، وعدم قبول المهدي لهديته التي ردت عليه : إضاعة للمال ، من غير مصلحة شرعية .

سئل الشيخ عبد المحسن العباد :
أهديت لرجل هدايا، ثم بعد مدة اختلفت معه اختلافاً أدى إلى الفرقة بيننا فرد إلي جميع الهدايا ووضعها في بيتي ، فهل هذا يدخل في الرجوع في الهدية ؟ وكيف أردها إليه ؟
فأجاب :
" إن كان هو الذي أرجعها وأنت لم تطلبها منه فلا يضرك ذلك " انتهى .
http://ar.islamway.net/fatwa/32051

والله تعالى أعلم .

الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب