الحمد لله.
لا حرج عليك في استعمال هذا العلاج إذا وصفه لك طبيب حاذق .
وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على جواز التداوي بالحقنة ، وفعله بعضهم ، كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، والإمام أحمد رحمهم الله . وفي هذه الحال يباح كشف العورة للحاجة .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/128) :
وَلا بَأْسَ بِالْحُقْنَةِ لأَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّدَاوِي ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام : ( تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ ) اهـ . رواه أحمد (17987) وأبو داود (3855) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3264) .
قال السرخسي في "المبسوط" (10/156) :
وَأَمَّا النَّظَرُ إلَى الْعَوْرَةِ فحَرَامٌ . . . وَلَكِنْ إذَا جَاءَ الْعُذْرُ فَلا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَى الْعَوْرَةِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ فَمِنْ ذَلِكَ :
عِنْدَ الْوِلادَةِ الْمَرْأَةُ تَنْظُرُ إلَى مَوْضِعِ الْفَرْجِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ . . .
وَكَذَلِكَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى مَوْضِعِ الاحْتِقَانِ عِنْدَ الْحَاجَةِ .
أَمَّا عِنْدَ الْمَرَضِ فَلأَنَّ الضَّرُورَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ ، وَالاحْتِقَانُ مِنْ الْمُدَاوَاةِ ، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم : ( تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إلا وَخَلَقَ لَهُ دَوَاءً إلا الْهَرَمَ ) . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله تعالى أَنَّهُ إذَا كَانَ بِهِ هُزَالٌ فَاحِشٌ وَقِيلَ لَهُ : إنَّ الْحُقْنَةَ تُزِيلُ مَا بِك مِنْ الْهُزَالِ . فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُبْدِيَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لِلْمُحْتَقِنِ . وَهَذَا صَحِيحٌ ، فَإِنَّ الْهُزَالَ الْفَاحِشَ نَوْعُ مَرَضٍ اهـ
وقال المرداوي في حاشيته على "الفروع" (2/171) :
هَلْ تُكْرَهُ الْحُقْنَةُ لِحَاجَةٍ أَمْ لا ؟ ثم قال : الصَّحِيحُ أنها لا تُكْرَهُ بَلْ تُبَاحُ لِلْحَاجَةِ , وَتُكْرَهُ مَعَ عَدَمِهَا . . وَقَالَ الْمَرُّوذِيِّ : وُصِفَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - يعني : الإمام أحمد - فَفَعَلَهُ , يَعْنِي الْحُقْنَةَ اهـ
والله أعلم .