الحمد لله.
من اقترض قرضاً ربوياً ، ثم اشترى به عقاراً ، فإنه إذا مات ، صار العقار من جملة تركته التي تورث عنه، وقد أثم بتعامله الربوي .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب مثل الربا ، فإذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته . أما ما حُرِّم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل ومن ينتقل إليه . وكذلك ما كان محرماً قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب والمسروق . فلو أن إنساناً سرق مالاً ثم مات فإنه لا يحل للوارث ، ثم إن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه وإلا تصدق به عنه )
انتهى من : لقاءات الباب المفتوح 1/304
وأفتت اللجنة الدائمة فيمن بنى منزلا بقرض ربوي أنه تلزمه التوبة والاستغفار ، ولا يلزمه هدم المنزل ، بل ينتفع به بالسكنى وغيرها .
( فتاوى اللجنة الدائمة 13/411 ).
والله أعلم .