الحمد لله.
وكان صلى الله عليه وسلم (
كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ ) رواه مسلم (2344) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه .
وقد سبق مناقشة قول من قال
بجواز أخذ ما زاد عن القبضة في جواب السؤال : (48960)،
فلينظر.
ثانيا :
إذا كانت لحيتك طويلة طولا معتادا غير فاحش : فالذي نختاره لك عدم الأخذ من لحيتك
لغرض أن تقبل بك امرأة زوجا لها ؛ فإنه لا ضرورة في ذلك ، ولعل الله ييسر لك زوجة
حريصة على السنة مثلك ، ولكن كن حريصا على تسريح شعر لحيتك والعناية بها .
أما إذا كان طول لحيتك فاحشا
، ومشوها يلفت أنظار الناس إليك ؛ لكونه غير معتاد في الناس : ففي هذه الحال لا حرج
عليك بأخذ القدر المشوه منها ، دفعا للضرر عنك ، ونظرا لأن القول بجواز أخذ ما زاد
عن القبضة يقول به كثير من العلماء من غير ضرورة ، ففي حال الضرر من باب أولى .
جاء في " المنتقى شرح الموطإ " للباجي (7/ 266 ) :
" روى ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ ، قيل لمالك فإذا
طالت جدا . قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص .. " .
والله أعلم .