صحة العقد من زوجة اشترطت أو رضيت طلاق زوجها من الأولى

25-03-2014

السؤال 211929


ما حكم شخص يفكر منذ مدة طويلة في الطلاق ؛ لعدة أسباب : منها الراحة النفسية في البيت ، وتعذر حصول التحصين من الزواج ، والخوف من الوقوع في ما حرم الله ، وأسباب أخرى لا يكفي المقام لذكرها ، تعرف على فتاة ثانية ، وأخبرها أنه يريد أن يتعرف عليها أكثر عن طريق أهلها ، علما أنه لم يخبرها أنه متزوج ، ويغلب على ظنه بل متأكد أنه إذا علمت أنه متزوج ، لم ولن تقبل بذلك ، علما بأنهما من بلاد تمنع التعدد ، وهو الآن في حيرة من أمره ؛ لأنه تسرع في التعرف على الثانية قبل أن ينهي مشاكله مع الأولى ، والسبب الثاني : أنه لم يخبر الثانية ، هو خشيته أن تشترط عليه طلاق الأولى ، فيأتي في نفسه شيء أنه لو تزوج الثانية ربما يكون العقد غير صحيح ؛ لأنه بني على باطل ، وكانت هذه الثانية سبب في إفساد هذا الرجل على زوجته ؛ لأني قرأت في عدة مواقع أن العلماء يرون عدم صحة عقد نكاح الرجل الذي يخبب المرأة على زوجها لكي يتزوجها هو .

فهل يمكن القياس بهذا على حالتي إذا تزوجت الثانية ؟

علما أني أفكر في الطلاق منذ القدم ، أي قبل التعرف على هذه الفتاة الثانية ، وإنما زاد تفكيري في أمر الطلاق بعد التعرف عليها ، وأنا أخاف أن أصارح الثانية بذلك فيكون لها ردان لا ثالث لهما : إما عدم القبول ، أو اشتراط الطلاق ، لذلك أتحاشى التصريح لها بذلك ؛ لأني لا أريد أن تكون زوجتي المستقبلية شرّيرة ، رضيت أو اشترطت الطلاق حتى تأخذ مكان الأولى ، وربما يكون العقد بذلك غير صحيح لا قدر الله ، أنا قلت للثانية سوف أحدثك عن نفسي أكثر بعدما أستخير الله سبحانه وتعالى ، وأنا الآن في حيرة من أمري .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
لقد أخطأت بإقامة هذه العلاقة مع الفتاة التي ذكرتها من وجهين :
الأول : أنك سلكت طريقاً غير شرعي في علاقتك مع هذه الفتاة ، وكان الواجب عليك أن تأتي البيوت من أبوابها ، وذلك بخطبتها من أهلها إن كنت راغباً بالزواج منها ، لا إقامة علاقة صداقة بينكما بنية وجود مشروع زواج مستقبلاً .
فضلا عن الغش والخداع الذي بُنيت عليه هذا العلاقة ، من خلال إخفاء وضعك العائلي عن هذه الفتاة ، مع علمك برفضها الارتباط برجل متزوج .
والثاني : أنك قررت الدخول في علاقة زوجية أخرى قبل إنهاء مشاكلك مع الزوجة الأولى ، وكان الأجدر بك إنهاء مشاكلك مع الزوجة الأولى ، وفقاً لقوله تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229 .

ثانياً :
لا يحل للمرأة أن تشترط على الرجل طلاق زوجته الأولى كي يتزوجها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ) رواه البخاري ( 4857 ) ، ومسلم ( 1413 ) .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (159416) .

ولو اشترطت المرأة هذا الشرط ، فهو شرط باطل لا يلزم تنفيذه ، ولكنه لا يجعل عقد الزواج الثاني باطلاً .

وعلى كل حال ، فالذي ننصحك به : أن تصلح علاقتك مع زوجتك إن أمكن ذلك ، ولا تفكر في اللجوء إلى الطلاق ، إلا إذا وصلت العلاقة بينكما إلى طريق مسدود ، يتعذر معه الإصلاح ، وإن رغبت بعد ذلك في الزواج من امرأة أخرى فلا حرج عليك ، فقد أباح لك الشرع ذلك إذا وجدت القدرة ، وسمحت بذلك ظروفك ، وغلب على ظنك أنك تعدل بين زوجتيك .

وإن تعذر إصلاح العلاقة مع زوجتك ، فسرحها سراحاً جميلاً ، ثم ابحث عن زوجة أخرى صالحة ، وإن فكرت بالفتاة التي ذكرتها فليكن الأمر عن طريق أهلها لتبنى حياتك الزوجية الجديدة على أسس سليمة .
وفي كل حال : لا يحل لك أن تبقى معها على علاقة محرمة ، ولا يحل لك أيضا أن تشرع معها في خطبة ، أو علاقة شرعية : ما لم تكن هي على بينة من أمرك ، لتنظر في أمرها : هل تقبل بك ، أو لا .

والله أعلم .

أحكام النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب