الحمد لله.
وعليه ، فإذا حصل الاغتسال بصب الماء على الجسد ، وعم
البدنَ بالماء : فهذا هو الواجب ، فإن زاد المغتسل على ذلك ، بأن قام بدلك بدنه حال
الاغتسال بالإسنفجة ، أو ما يسمى بالليفة ، فلا حرج ، لكنه ليس واجباً ولا شرطاً
لصحة الاغتسال ، كما سبق ذكره .
وهذا الحكم : إنما هو في حق شخص جمع في الغسل بين صب
الماء ، والدلك بالإسنفجة ونحوها .
أما لو كان المقصود من السؤال : حكم الكفاية بإمرار الإسنفجة على البدن في الغسل ،
دون صبٍ للماء ، والاكتفاء بما يصيب البدن من بلل الإسفنجة ؛ فلا يصح غسله إلا إذا
عصر الإسفنجة ، وسال منها الماء على بدنه ؛ فيحصل الغسل الشرعي بهذا الماء السائل
على العضو ، لا بمجرد إمرار الإسفنجة عليه ، ولو كانت مبتلة بالماء .
وللفائدة في غسل الرأس والشعر حال الجنابة ينظر جواب
السؤال رقم : (27065) ، وجواب السؤال رقم
: (163816) .
والله أعلم .