الحمد لله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة ، فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك
الصلاة التي حاضت في وقتها " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (12/218) .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (111522)
، وجواب السؤال رقم : (82106) .
ثانيا :
بالنسبة لسنة الظهر ، أو غيرها من السنن الرواتب : فقضاؤها لا يجب أصلا ، وإنما
قضاؤها مستحب ، لمن فاتته بعذر ، إذا زال عذره ؛ على خلاف في ذلك بين أهل العلم ؛
فمن قضاها ، فقد أحسن ، ومن لم يقضها ، فلا إثم عليه ، ولا حرج ، وقد سبق بيان ذلك
في جواب السؤال : (114233 ) .
ولكن إلى أي مدى يشرع قضاء
الرواتب ؟
جاء حكاية الخلاف في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (34/ 38) على النحو التالي :
الأول : أنها تقضى أبدا .
الثاني : تقضى صلاة النهار ما لم تغرب شمسه ، وفائت الليل ما لم يطلع فجره فيقضي
ركعتي الفجر ما دام النهار باقيا .
الثالث : يقضي كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة ، فيقضي سنة الصبح ما لم يصل الظهر
.
الرابع : الاعتبار بدخول وقت المستقبلة ، لا بفعلها .
وقال النووي رحمه الله :
" وَالصَّحِيحُ اسْتِحْبَابُ قَضَاءِ الْجَمِيعِ أَبَدًا " انتهى من " المجموع "
(4/ 42) .
والحاصل :
أنه يجب عليك قضاء الظهر بعد الطهر إذا لم تكوني قد قضيتها حتى الآن ، وإن قضيت
معها راتبتها أيضا : فهو حسن ، مشروع .
والله أعلم .