هل يجوز لبس قطعة داخلية تحت الإحرام ولكنها غير مفصلة على العضو ؟
اشتريت زي إحرام شرعي ، وهو يتكون من 3 قطع ؛ قطعتان مثل المناشف ، واحدة للنصف الأعلى من الجسم ، وأخرى للنصف الأسفل منه ، أما القطعة الثالثة فهي تستعمل كقطعة ملابس داخلية سفلية ، والقطع الثلاث ليست مخيطة ، ولكن فيها كباسين معدنية للتثبيت .
هل وجود كباسين معدنية التثبيت يجعل الزي غير شرعي ؟ وقد سمعت أنه لا يجوز لبس القطعة الثالثة الموصوفة أعلاه ، فهل هذا صحيح ؟
الجواب
الحمد لله.
قطعة الملابس الداخلية السفلية المذكورة في السؤال ليست من المحظورات ؛ لأن المحظور
هو لبس " السراويل " ويشبهه في المحظور أن يلبس " التُبَّان " وهي الثياب الداخلية
التي يلبسها الناس ، بخلاف القطعة التي جاءت في السؤال ، إذا كانت تشبه الإزار في
كونها تلف على الجسم ، وليست مفصلة على قدر عضو من الجسم .
وأما إذا كانت مفصلة على قدر العضو الذي تغطيه من الجسم ، وإنما تمسك بالكباسين ،
بدلا من أن تمسك بالخيط الذي تخاط به الملابس على قدر هذه المنطقة : "التبان" ـ
الشورت ـ ونحوه: فلها ـ حينئذ ـ حكم السراويل ، ولا يجوز للمحرم لبسها .
وينظر جواب السؤال : (79025 ) .
أما وجود "كباسين" معدنية للتثبيت : فلا بأس به ، إذا لم يظهر "الرداء" ـ القطعة
التي توضع على أعلى البدن من الملابس ـ كأنه قميص مفصل على العضو أو الجسم ؛ ومع
ذلك فالأولى تركه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " " الأولى ألا يشبك الإنسان رداءه ، بل يجعله على
كتفيه ، لكن إذا كان يعمل كالطباخ والقهوجي وما أشبه ذلك وأراد أن يزره بمشبك ، فلا
بأس بذلك ، أما ما أشار إليه السؤال من أن بعض الناس يزره بمشابك من الرقبة إلى
السرة ، حتى يكون كأنه قميص ، فأنا أشك في جواز هذا ؛ لأنه حينذاك يشبه القميص ،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم : (لا يلبس القميص)" انتهى من "مجموع
فتاوى ابن عثيمين" (22/ 135) . "
والله أعلم .