حكم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

29-12-2001

السؤال 21595

هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته ؟.

الجواب

الحمد لله.

يستحب قص شاربه وقلم أظفاره ، وأما حلق العانة ، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته ، والأولى ترك ذلك ، لأنه شيء خفي وليس بارزاً كالظفر والشارب .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – م/13 ص/114

وسئل الشيخ رحمه الله أيضاً :

هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره ؟

فأجاب رحمه الله :

ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس ، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب ، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك .

الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب