الحمد لله.
مجرد أخذ المال وقول : حسنا ، لا يقع به الخلع ، بل الظاهر من تصرف الناس في مثل هذه المواقف ومع مرض الزوجة ، أن الزوج يأخذ منها المال ويظهر الموافقة لها حتى تهدأ وتتجاوز تلك النوبة العصبية ، وهو ما كان يتم بالفعل ، وما دام الزوج لا يتذكر نيته في ذلك الموقف ، فيحكم ببقاء النكاح وعدم وقوع الخلع ، لأن الطلاق لا يقع بمجرد الشك ، حتى يتيقن الزوج .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " من شك في طلاقه ، لم يلزمه حكمه . نص عليه أحمد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، لأن النكاح ثابت بيقين ، فلا يزول بشك " انتهى من " المغني " ( 10 / 514 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " والشك في الطلاق لا عبرة به ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ...
وقال بعض العلماء: إن الورع التزام الطلاق مع الشك ، وقال آخرون: الورع عدم التزام الطلاق مع الشك ، وهو الصواب ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، فالورع التزام النكاح ، ولأننا إذا قلنا: إن الورع التزام الطلاق ، ارتكبنا محظورين: الأول: التفريق بين الزوجين ، والثاني - وهو أشد - إحلال هذه المرأة لغير الزوج ، وقد تكون في عصمته ، أيضاً إذا قلت: الورع التزام الطلاق فمعنى ذلك أنك سوف تحرم زوجتك من النفقة ، ومن الميراث إذا مت ، ومن أشياء كثيرة من حقوقها " ا.ه. " الشرح الممتع " ( 13 / 170 - 171 ) .
والحاصل : أن نكاحكما باقٍ ولم يقع الخلع .
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويصلح أحوالك .
والله أعلم .