الحمد لله.
سُئل ابن حجر الهيتمي السؤال السابق فأجاب بقوله :
أما حال الوضوء فيجيب ؛ لأن المتوضئ إنما يسن له السكوت عن غير الذكر ، وأذكار الأعضاء في ندبها خلاف بل الأصح عدم ندبها كما قاله النووي ؛ لأن أحاديثها لا تخلو عن كذاب أو متهم بالكذب ، ( أي لم تصح أذكار خاصة أثناء غسل اعضاء الوضوء ) .
وأما الإجابة : فمندوبةٌ اتفاقاً ، ولذا قالوا بندبها للطائف مع أنَّ له أذكاراً مطلوبةٌ اتفاقاً ، فالمتوضئ أولى .
وأما بعد فراغ الوضوء بأن وافق فراغ وضوئه فراغ المؤذن ، فيأتي بذكر الوضوء كما أفتى به البلقيني مقدِّماً له على الذكر عقب الأذان ؛ لأنه للعبادة التي فرغ منها ثم يذكر الأذان .
قال : وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بالدعاء لنفسه .