لا يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة خلف الإمام

08-10-2001

السؤال 21717

هل يجوز للمأموم أن يقرأ القرآن مع الإمام وذلك إذا كان الإمام يطيل في القراءة ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام ( أي بعد قراءة الفاتحة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ، قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) . ولقول الله سبحانه : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قرأ الإمام فأنصتوا ) . وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . متفق على صحته .

صلاة الجماعة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب