حملت في فترة الخطوبة ثم عقدا النكاح وهي حامل
سأدخل في الموضوع مباشرة لأنه لا مجال للمقدمات ، تمت خطبتي وحصل بيني وبين خطيبي اتصال ، وحملت في فترة الخطبة ، وبعدها مباشرة تم عقد القران والزواج ، وبعد أربع سنوات ذهبت مع زوجي لبلده وأتممنا عقد زواج آخر في بلده لاستصدار جواز سفر لي من نفس جنسيته ، وبعدها سمعنا في التلفزيون في برنامج ديني أن عقد الزواج أثناء الحمل باطل .
والسؤال :
هل يكفي عقد الزواج الذي تم بعد أربع سنوات مع أن النية لم تكن تحليل عقد زواجنا ، ولكن النية كانت لاستصدار جواز سفر ( والعقد رسمي وبشهود وموثق في الدولة) ؟ ،
أم أننا إلى الآن نعتبر غير متزوجين ؟
علما بأني وزوجي متدينان جدا ، وأنا أبكي يوميا من الذي حصل ، وأطلب عفو ربي ، ولكن بعد أن سمعت هذا الكلام لا أستطيع النوم .
الجواب
الحمد لله.
أولا:
الراجح المفتى به في موقعنا هو عدم صحة زواج الزاني من الزانية قبل التوبة وقبل
التأكد من عدم وجود حمل ، ويكون ذلك بحيضة واحدة ، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء ،
وما اعتمدناه للفتوى هو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - وينظر في ذلك جواب السؤال
رقم : (85335).
ومن الفقهاء من يصحح العقد قبل التوبة ، ومنهم من يصححه مع وجود الحمل إذا كان
الحمل من العاقد عليها – كما في هذا السؤال - , وهو مذهب الحنفية والشافعية ، وقد
سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (133140) .
وعلى ذلك فما دام العقد قد تم وحصل الدخول ومضى على ذلك سنوات , فلا مانع من تقليد
قول من قال بصحة العقد في هذه الحالة , فقد نص أهل العلم على أن المسائل الخلافية
إذا حصلت فيها ضرورة يجوز تقليد القول الذي فيه رخصة , جاء في " فتاوى ورسائل سماحة
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله " (2 / 21) :" المسأَلة الخلافية إِذا وقعت فيها
الضرورة جاز للمفتي أَن يأْخذ بالقول الآخر من أَقوال أَهل العلم الذي فيه الرخصة "
انتهى باختصار .
وقال الشاطبي رحمه الله في " الموافقات " (5 / 190) : " فمن واقع منهيا عنه ، فقد
يكون ما يترتب عليه من الأحكام مؤدياً إلى أمرٍ أشد عليه من مقتضى النهي ، فيُترك
وما فعل من ذلك ، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل , نظرا إلى أن ذلك
الواقع وافق المكَّلفُ فيه دليلا على الجملة , وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى
إبقاء الحالة على ما وقعت عليه ؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل
أشد من مقتضى النهي ، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ، ودليل
الجواز أقوى بعد الوقوع ، لما اقترن به من القرائن المرجحة ...
وفي الحديث: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل باطل باطل ) ، ثم قال
: ( فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل منها ) ، وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه ،
ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد ، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في
هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة ، وإلا
كان في حكم الزنى ، وليس في حكمه باتفاق ، فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف
فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول ، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور
التي ترجح جانب التصحيح " انتهى .
فهناك فرق بين كون السؤال وقع بعد الدخول أو قبله ، فما دام قد تم الدخول منذ سنوات
، وكثير من الأئمة يصححون هذا العقد ، وليس هناك نص قاطع عن الرسول صلى الله عليه
وسلم يمنع صحة النكاح ، فإنه يفتى بصحته ، وعدم الحاجة إلى مفارقة الزوجة ثم العقد
عليها مرة أخرى .
ثانيا:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا ( أي : زوجة لأحد ) ، وحملت من
زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
، قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وفي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا
قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الولد للفراش , وللعاهر
الحَجَر ) فجعل الولد للفراش ; دون العاهر، فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله
الحديث , وعمر رضي الله عنه ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم " انتهى من "
الفتاوى الكبرى" (3/178) .
وينظر : سؤال رقم : (33591) .
والله أعلم .