الحمد لله.
وينظر إلى جواب السؤال رقم : (169633) .
والواجب المبادرة برد
المظالم على الفور ، ولا يجوز تأخيرها .
قال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " (4/398) : " وَالْوَاجِبُ فِي الْمَالِ
الْحَرَامِ : التَّوْبَةُ وَإِخْرَاجُهُ عَلَى الْفَوْرِ ، يَدْفَعُهُ إلَى
صَاحِبِهِ أَوْ وَارِثِهِ ، وَمَتَى تَمَادَى بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ تَصَرَّفَ فِيهِ
أو لا : عَظُمَ إثْمُهُ " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة : " الخروج والتحلل من مظالم العباد واجب على الفور " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (23/169) .
ثانيا :
الواجب على من اقترض بالربا أن يتوب إلى الله تعالى ، ولا يلزمه إلا سداد رأس المال
، أما الزيادة المحرمة فلا يلزمه سدادها ، ولا يجوز للمقرض أخذها ؛ لقوله تعالى : (
وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ )
البقرة/279 .
راجع جواب السؤال رقم : (60185) .
وبالتوبة النصوح يذهب إثم
الربا ، ولا يجب على المقترض إلا سداد أصل الدين عند حلول أجله .
وإذا لم يستطع التخلص من دفع الزيادة الربوية ، فيدفعها مضطراً كارهاً بقلبه ، ولا
يكلف الله نفساً إلا وسعها .
وينظر جواب السؤال رقم : (9700) .
ثالثا :
يقدم رد المال المسروق إلى صاحبه على سداد القرض الربوي ؛ لأن السرقة من المظالم
المتعلقة بحقوق العباد ، وإبراء الذمة منها مقدم على غيره ؛ لأن حقوق العباد قائمة
على المشاحة .
روى البخاري (2449) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ
فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا
دِرْهَمٌ ) .
فإن كان صاحب المال المسروق على فراش الموت تأكد تقديم رد ماله والتحلل منه قبل
موته .
والله أعلم .