الحمد لله.
قال الكاساني رحمه الله : "
وَمِنْهَا سَمَاعُ الشَّاهِدَيْنِ كَلَامَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ جَمِيعًا ، حَتَّى
لَوْ سَمِعَا كَلَامَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، أَوْ سَمِعَ أَحَدُهُمَا
كَلَامَ أَحَدِهِمَا ، وَالْآخَرُ كَلَامَ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ ;
لِأَنَّ الشَّهَادَةَ ، أَعْنِي حُضُورَ الشُّهُودِ ، شَرْطُ رُكْنِ الْعَقْدِ ,
وَرُكْنُ الْعَقْدِ هُوَ : الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ، فما لَمْ يَسْمَعَا
كَلَامَهُمَا ، لَا تَتَحَقَّقُ الشَّهَادَةُ عَنْ الرُّكْنِ ، فَلَا يُوجَدُ
شَرْطُ الرُّكْنِ " انتهى من " بدائع الصنائع " (2/ 255) .
وعليه ، فمادام أن عقد
النكاح قد حصل بحضور ذلك الجمع من الناس ، فقد صح النكاح ، ولا يضر بعد ذلك كون أحد
الشاهدين اللذين وقعا على عقد النكاح ، لا يصلي ؛ لكون الشهادة قد حصلت بغيره ممن
كان حاضراً لعقد النكاح ، وهم باقي الرجال الحاضرين .
قال البهوتي رحمه الله "
فَإِذَا حَضَرَ مَنْ يَشْتَهِرُ بِحُضُورِهِ : كَفَى ... ، ( فَلَوْ بَانَا ) أَيْ
: الشَّاهِدَانِ بِالنِّكَاحِ بَعْدَهُ ( فَاسِقَيْنِ ، فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ ) ،
وَلَا يُنْقَضُ " انتهى " كشاف القناع " (5/ 66) .
والله أعلم