أقيمت صلاة العصر بعد انتهائي من شوط الطواف الثاني في العمرة ، فصليت العصر ولم أتمكن بعد الصلاة من متابعة الطواف بسبب الزحام فذهبت مع عائلتي، وعدت في اليوم التالي وطفت بالكعبة سبعة أشواط بدلاً من طواف الأشواط الخمسة المتبقية علي من اليوم السابق. فماذا يجب علي فعله بسبب طوافي تسعة أشواط بدلاً من سبعة ؟ وهل تجب الموالاة بين أشواط الطواف ، أم يجوز التفريق بينهم في الوقت ؟ وهل هناك كتاب معين يشمل جميع أحكام الحج والعمرة ؟
الحمد لله.
أولا :
الموالاة بين أشواط الطواف شرط في صحته ، على الراجح من أقوال أهل العلم ، فإن فصل بينها بفاصل يسير فلا بأس .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" من شروط صحة الطواف : الموالاة بين أشواطه " .
انتهى من "اللقاء الشهري" (3 /205) .
ثانيا :
إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف ، فإنك تصلي ، ثم تكمل الطواف من حيث وقفت للصلاة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف ، سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تطوع : فإنك تنصرف من طوافك وتصلى ، ثم ترجع وتكمل الطواف ، ولا تستأنفه من جديد ، وتكمل الطواف من الموقع الذي انتهيت إليه من قبل ، ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد ، لأن ما سبق بني على أساس صحيح ، وبمقتضى إذن شرعي ؛ فلا يمكن أن يكون باطلاً " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (12/2) بترقيم الشاملة .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط ، وكذلك الاستمرار في الشوط الواحد حتى يكمله ، إلا أنه يجوز للعذر أن يقطع الموالاة ، كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم إذا سلم يأتي ببقية أشواط الطواف ، ويبني على ما مضى منها ، وكذلك لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلا ثم واصل فلا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة ، أما إذا قطع الموالاة من غير حاجة ، لو مثلا فصل بين الأشواط فصلا طويلا : فإنه بذلك لابد من استئناف الطواف من أوله ، لأنه أخل بالموالاة من غير عذر " انتهى من " المنتقى من فتاوى الفوزان" (67 /1) .
راجع جواب السؤال رقم : (85368) ، (143261) .
وبناء على ما سبق :
فما قمت به من إعادة الطواف كاملا ، سبعة أشواط ، في اليوم التالي : كان هو الصواب الواجب عليك ؛ لأنك لم تكمل الطواف الأول في وقته ، وفصلت بين الطوافين بفاصل طويل ، فلا يصح أن تكمل الأول وتبني عليه .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين :
رجل طاف من الطواف شوطين ولكثرة الزحام خرج من الطواف وارتاح لمدة ساعة أو ساعتين ، ثم رجع للطواف ثانية فهل يبدأ من جديد أو يكمل طوافه من حيث انتهى؟
فأجاب :
" إذا كان الفصل طويلا كالساعة والساعتين : فإن الواجب عليه إعادة الطواف ، وإذا كان قليلا فلا بأس ، وذلك لأنه يشترط في الطواف وفي السعي : الموالاة ، وهي تتابع الأشواط ، فإذا فصل بينها بفاصل طويل : بطل أول الأشواط ، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد ، أما إذا كان الفصل ليس طويلا جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأس " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (22/ 293) .
ثالثا :
من الكتب المفيدة في تيسير بيان أحكام الحج والعمرة :
1- " التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة " للشيخ ابن باز رحمه الله .
2- " مناسك الحج والعمرة " للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
3- " المنهاج في يوميات الحاج " للشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .
4- " أوضح المسالك إلى أحكام المناسك " للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله .
6- " تبصير الناسك بأحكام المناسك" للشيخ عبد المحسن العباد .
وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (109337) .
والله تعالى أعلم .