هل يجوز للجمعية الخيرية أن تستفيد من تبرعات البنوك الربوية ؟

23-11-2014

السؤال 220189


لدى جمعية خيرية مشروع تربوي يحتاج إلى مقر ، ولدى إحدى البنوك الربوية مبلغ تريد أن تتخلص منه ، فهل يجوز للجمعية الاستفادة من المبلغ في بناء المقر ؟

الجواب

الحمد لله.


المتعامل بالربا لا يجوز له أن ينتفع بالأموال الربوية ، بل الواجب عليه أن يتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير ، وللفائدة ينظر إلى السؤال رقم : (106510) .
ومن معه فوائد ربوية يريد أن يتخلص منها فإنه ينفقها في أوجه البر المتنوعة ، والجمعيات الخيرية تقوم بمصالح عامة للمسلمين فلا مانع من أخذها هذه الأموال والاستفادة مها في بناء مقر للجمعية أو غير ذلك من أعمال البر كبناء مدرسة أو إعطاء الفقراء والمساكين .


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا حرج عليك أن تقبل ما عرض عليك من مال اكتسب من ربا لتنفقه في حاجتك ، أو تتصدق به على الفقراء ، أو تبني به مدرسة ؛ لأن الإثم على الكاسب ، ثم إن أخرجوه تخلصاً منه وتوبة إلى الله منه ، فهم مأجورون وتبرأ ذمتهم بذلك ، وإن أخرجوه تقرباً إلى الله تعالى به لم يقبل منهم ولم تبرأ ذممهم بذلك ، لكن آخذه لا حرج عليه " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (18/471) .


والله أعلم

التوبة من الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب