منذ فترة طويلة ربما أشهر وأنا عند الوضوء أمسح على الأذن اليسرى قبل اليمنى ولم أنتبه إلا اليوم فما حكم صلاتي مع العلم أني أغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى ولكني غفلت ونسيت الأذن ؟
الحمد لله.
دلت الأحاديث الصحيحة على أن صفة مسح الأذنين في الوضوء ، أن يمسحهما معاً ؛ فقد روى أبو داود (135) (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : كَيْفَ الطُّهُورُ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ) ، وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح سنن أبي داود ” .
فالتيامن في الوضوء خاص بالقدمين واليدين فقط ، أم الأذنان فالسنة فيهما مسحهما معاً في آن واحد .
قال النووي رحمه الله :
” قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيَمْسَحُ الْأُذُنَيْنِ مَعًا ، وَلَا يُقَدِّمُ الْيُمْنَى ، فَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدِ قَدَّمَهَا , حَكَى الرُّويَانِيُّ وَجْهًا : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْيُمْنَى وَهُوَ شَاذٌّ وَغَلَطٌ ” انتهى من ” المجموع ” (1/444) .
ومثله في ” الفتاوى الهندية ” (1/9) .
فإذا مسح المتوضئ إحدى أذنيه قبل الأخرى سواء بدأ باليمنى أو باليسرى فقد خالف السنة والأفضل ، ووضوؤه صحيح .
قال البهوتي رحمه الله : “وَكَيْفَ مَسَحَ الْأُذُنَيْنِ أَجْزَأَ , كَالرَّأْسِ ، وَالْمَسْنُونُ فِي مَسْحِهِمَا أَنْ يُدْخِلَ سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْهِمَا وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا” انتهى من ” كشاف القناع ” (1/101) .
وقد سبق في جواب السؤال (115246) أن من ترك مسح أذنيه في الوضوء أن وضوءه صحيح ، فالذي مسح أذنيه غير أنه خالف السنة في كيفية مسحهما أولى بأن يكون وضوؤه صحيحا .
والله أعلم .