الحمد لله.
فإذا كان زوجك راجعك بعد كل طلقة ، ثم طلقك مرة أخرى : فإن جميع الطلقات واقعة ، ولا يوصف شيء منها بأنه بدعي .
وإذا كان زوجك قد طلقك قبل المراجعة ، بمعنى : أنه طلقك ، ثم قبل أن يراجعك : طلقك طلقة أخرى ، فهذه الطلقة الثانية قد حصلت في العدة ، والطلاق في العدة طلاق بدعي لا يقع على الراجح ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم (126549) .
ثانيا :
يبقى النظر في حالة الغضب التي كان عليها زوجك ، وطلاق الغضبان يقع إذا كان الغضب لم يصل إلى درجة يؤثر فيها على اختيار الزوج وإرادته .
أما إذا وصل الغضب به إلى أنه لم يكن يدري ما يتلفظ به ، أو كان يفهم معنى الكلام ، لكن شدة الغضب أفقدته التحكم في نفسه : فمثل هذا لا يقع طلاقه ، وقد سبق تفصيل هذا وبيانه في الفتوى رقم (45174) .
والذي ينبغي عليكما الآن : أن تذهبي مع زوجك إلى لمركز الإسلامي في مدينتكم ، حتى يقفوا على تفاصيل تلك الوقائع ، فكثيرا ما تكون هذه التفاصيل مؤثرة في الحكم الشرعي الذي تبحثان عنه .
ثالثا :
في حالة وقوع ثلاث طلقات من هذه الأربع ، أي ثلاث منها : فقد حصلت البينونة الكبرى ، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره ، ولا يفيد في هذه الحالة تجديد العقد وإعادته ، ما دمت لم تتزوجي زوجا غيره .
أما إذا لم يكن وقع شيء منها ، أو قعت منها طلقة ، أو طلقتان : فحينئذ لا زالت الزوجية قائمة بينكما . والقول الفصل في حالكما ، يتوقف على وقوف المركز الإسلامي ، على تفاصيل تلك الوقائع ، كما سبق ذكره .