بعض أحكام الخنثى المشكل في باب الصلاة والنكاح

05-10-2014

السؤال 221919


ما حكم الخنثى ؟ هل تكون صلاتهم في المنزل أم المسجد ؟ هل يتزوجون النساء أم الرجال ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
ينقسم الخنثى إلى مُشكِل وغير مُشكِل :
فالخنثى غير المشكل : من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، فيعلم أنه رجل ، أو امرأة ، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه .

أما الخنثى المشكل : فهو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة ، أو تعارضت فيه العلامات .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (218108) .

ثانيا :
هذه بعض أحكام الخنثى المشكل في باب الصلاة :
- الخنثى لا تجب عليه صلاة الجماعة ، فله أن يصلي في البيت ولا يذهب إلى المسجد :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الخُنثى هو : الذي لا يُعلم أذكرٌ هو أم أُنثى ، فلا تجب عليهم الجماعةُ ؛ وذلك لأن الشرط فيه غير متيقَّن ، والأصلُ براءةُ الذِّمَّةِ وعدمُ شغلِها " انتهى من " الشرح الممتع " (4/140) .

- ولو صلى في المسجد صحت صلاته ، ولكن يُصَفّ الخناثى في صف وحدهم ، أمام صف النساء .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (20/ 25) :
" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ رِجَالٌ ، وَصِبْيَانٌ ، وَخَنَاثَى ، وَنِسَاءٌ ، فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ ، تَقَدَّمَ الرِّجَال ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ، ثُمَّ النِّسَاءُ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الإْمَامِ خُنْثَى وَحْدَهُ ، فَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الإْمَامَ يَقِفُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، لأِنَّهُ إِنْ كَانَ رَجُلاً ، فَقَدْ وَقَفَ فِي مَوْقِفِهِ ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهَا بِوُقُوفِهَا مَعَ الإْمَامِ ، كَمَا لاَ تَبْطُل بِوُقُوفِهَا مَعَ الرِّجَال .
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ مُحَاذَاتَهُ لِلرَّجُل مُفْسِدَةٌ لِلصَّلاَةِ " انتهى .

- ويصلي بخمار ، لاحتمال كونه امرأة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (20/23) :
" يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ عَوْرَةَ الْخُنْثَى كَعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ حَتَّى شَعْرُهَا النَّازِل عَنِ الرَّأْسِ خَلاَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ، ...... وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ سَتْرَ النِّسَاءِ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ بِالأْحْوَطِ ، فَيَلْبَسُ مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ . وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالْخُنْثَى عِنْدَهُمْ كَالرَّجُل فِي ذَلِكَ ؛ لأِنَّ سَتْرَ مَا زَادَ عَلَى عَوْرَةِ الرَّجُل مُحْتَمَلٌ ، فَلاَ يُوجَبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ وَمُتَرَدِّدٌ " انتهى .

وقال البهوتي رحمه الله في " شرح المنتهى " (1/150) : " قَالَ الْمَجْدُ : وَالِاحْتِيَاطُ لِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ : أَنْ يَسْتُرَ كَالْمَرْأَةِ " انتهى .

وقال أبو الفضل الحنفي رحمه الله : " ( وَيُصَلِّي بِقِنَاعٍ ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ " انتهى من "الاختيار" (3/39) .

- ولا تصح إمامته لرجل ، ولا لخنثى مثله ، وتصح لامرأة :
جاء في " الموسوعة الفقهية " (6/204) : " وَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْخُنْثَى لِلرِّجَال وَلاَ لِمِثْلِهَا بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَالْمُقْتَدِي رَجُلاً ، وَتَصِحُّ إِمَامَتُهَا لِلنِّسَاءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ بِدُونِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ " انتهى .

وجاء فيها – أيضا - (20/25) :
" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْخُنْثَى لاَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ لِرَجُلٍ وَلاَ لِمِثْلِهِ ؛ لاِحْتِمَال أُنُوثَتِهِ ، وَذُكُورَةِ الْمُقْتَدِي ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْخُنْثَى لَهُنَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ بِدُونِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ ؛ لأِنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً ، وَإِمَامَتُهَا بِالنِّسَاءِ صَحِيحَةٌ " انتهى .

- واختلفوا في كيفية صلاته بالنساء :
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَا عَدَا ابْنَ عَقِيلٍ إِلَى أَنَّ الْخُنْثَى إِذَا أَمَّ النِّسَاءَ قَامَ أَمَامَهُنَّ لاَ وَسَطَهُنَّ ؛ لاِحْتِمَال كَوْنِهِ رَجُلاً ، فَيُؤَدِّي وُقُوفُهُ وَسَطَهُنَّ إِلَى مُحَاذَاةِ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ .
ويَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِنَّ مُسْتَحَبٌّ ، وَمُخَالَفَتُهُ لاَ تُبْطِل الصَّلاَةَ .
وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ : يَقُومُ وَسَطَهُنَّ وَلاَ يَتَقَدَّمُهُنَّ . " الموسوعة الفقهية " (20/ 25) .

- ولا تؤمه أنثى ؛ لاحتمال أن يكون ذكرا :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يصحُّ أن تكون المرأةُ إماماً للخُنثى ؛ لاحتمالِ أن يكون ذَكَراً " انتهى من " الشرح الممتع " (4/ 223) .

ثالثا :
أما بخصوص زواج " الخنثى " : فإن كان " غير مشكل " : فبحسب حاله يزوَّج من الجنس الآخر ، وإن كان " مشكِلاً " : فإنه لا يصح تزوجه عند جمهور العلماء ؛ لأنه يحتمل أن يكون ذَكراً فكيف يتزوج ذكراً ؟! ويحتمل أن يكون أنثى فكيف يتزوج أنثى مثله ؟!
وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في الفتوى رقم : (114670) .

والله أعلم .

أحكام النكاح أحكام الصلاة الطب والتداوي
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب