حكم النظر إلى وجه المرأة الميتة الكبيرة التي جاوزت الثمانين
توفيت جدتي مؤخراً بعد أن جاوزت الثمانين من عمرها ، وقد اختلف الحاضرون حول مسألة السماح لغير المحارم برؤية وجهها، فقال المانعون : إنها تأثم إن رآها غير المحارم ، وأنها ستعاقب على ذلك ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان كذلك فكيف يمكن للميت أن يعاقب على ذنب لم يقترفه ؟ وهل يجوز بحال من الأحوال لغير المحارم رؤية وجهها إذا كان كامل جسدها مغطىً بما في ذلك شعرها ؟ ويرجى ملاحظة أنها لم تكن تغطي وجهها أصلاً حتى وهي حيّة.
الجواب
الحمد لله.
أولا :
كرم الله الإنسان وصانه حيا وميتا ، فقال تعالى : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي
آَدَمَ ) الإسراء/70 ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ
كَكَسْرِهِ حَيًّا ) رواه أحمد (24730) ، وأبو داود (3207) ، وابن ماجه (1616) من
حديث عائشة رضي الله عنها ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "، قال ابن حجر في "
فتح الباري " (9 / 113): " وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ حُرْمَةَ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ
مَوْتِهِ ، بَاقِيَةٌ كَمَا كَانَتْ فِي حَيَاتِه " انتهى.
جاء في فتاوى" اللجنة الدائمة-1 " (24 / 423) : " النظر إلى عورته ميتا كالنظر في
عورته حيا " انتهى.
وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في جواب السؤال رقم : (127274)
.
من هنا لا يجوز النظر إلى وجه المرأة المسلمة الميتة إلا من النساء أو محارمها
الرجال , ولا يجوز هذا للأجانب , هذا من حيث الأصل .
وينظر : "بداية المجتهد" لابن رشد (1/241) ، "المغني" لابن قدامة (2/374، 391) .
ثانيا :
أما بخصوص المسألة الواردة في السؤال , فالذي يظهر أنه لا حرج من النظر إلى وجه
المتوفاة ولو من الرجال الأجانب , لأنها كبيرة في السن قد تجاوزت الثمانين سنة ,
والمرأة الكبيرة يجوز النظر إلى وجهها حال الحياة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم :
(111940) ، فلا حرج في النظر إليها أيضا
حال الموت ، وإن كان الأولى ترك النظر لغير النساء والمحارم , فقد نص الفقهاء على
استحباب أن يغطى نعش المرأة بثوب ليكون أبلغ في سترها , كما سبق بيانه في الفتوى
رقم : (171744) .
وإذا قدر أن هذه المرأة كانت صغيرة في السن ، وأنه لا يحل للأجانب أن ينظروا إلى
وجهها ، فالخطاب بذلك إنما يتوجه للأحياء الذين ينظرون ، أو يمكنون الأجانب من
النظر إليها ؛ وأما هي فقد ماتت ، وانقطع عملها ، فلا يلحقها شيء من إثم ذلك .
والله أعلم.