الحمد لله.
وقد ذكرت بأنك تركت زوجتك
دون مراجعة في فترة العدة ، وبهذا تبين منك امرأتك ، ولا يقع عليها الطلاق الذي
تلفظت به بعد انتهاء العدة ، لأنها في هذه الحالة أجنبية عنك ، وليست زوجة لك .
جاء في " فقه السنة " لسيد سابق (2 / 252) : " فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج
بها : " أنت طالق" يكون كلامه لغوا لا أثر له ، وكذلك الحكم فيمن طُلِّقت وانتهت
عدتها ، لأنها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه " انتهى.
وعلى هذا ، فإذا كانت الطلقة التي وقعت وانتهت عدتها منها ، هي الطلقة الأولى ، كما ذكرت في سؤالك ، أو كانت الثانية : فإنه يجوز لك أن تراجع امرأتك بعقد نكاح جديد ، يشترط له ما يشترط لعقد النكاح ، فلابد من رضاها بذلك ، وموافقة وليها ، وحضور شاهدين ، وأن يكون لها مهر .
أما إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى ، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها.
ثانيا:
بقاؤك مع زوجك بعد انتهاء عدتها : لا يجوز , فإن كنت تقيم معها في بيت واحد بحيث
تختلي بها : فهذا محرم يجب عليك ، أنت وهي ، أن تتوبا إلى الله تعالى منه ، لأنها
بعد انتهاء العدة أجنبية عنك .
والله أعلم .