طلق زوجه وانتهت عدتها دون رجعة , ثم طلقها أكثر من ثلاث تطليقات بعد انتهاء العدة

03-02-2015

السؤال 223572


طلّقت زوجتي طلقة واحدة ، قلت لها : "عودي إلى أهلك بعد انتهاء عدّتك " ، بنيّة الطلاق ، ولم أقل " إنّكي مطلّقة " ، ولكن كانت نيّتي الطّلاق بسبب أحداث وقعت في الماضي ، ثم انتهت العدّة ولم أرجعها فيها ، ولم تعد إلى أهلها الذين يعيشون في دولة عربية ، وبقيت معي في بلد غربي بسبب العمل لأشهر لم تجامع فيهم ، ثم غادرت ، علما أن بعد انتهاء العدّة ، وفي لحظة غضب : تلفظت بأكثر من ثلاث طلقات عمدا. سؤالي هو : هل من الممكن مراجعة الزوجة في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
قولك لزوجتك : (عودي لأهلك بعد انتهاء عدتك) هو من كنايات الطلاق فقد ذكر العلماء أن من قال لزوجته : الحقي بأهلك ، ومثله : عودي إلى أهلك ، أو قال لها : اعتدي : فإن ذلك من كنايات الطلاق .
جاء في " المبسوط " للسرخسي (6 / 75) : " فَأَمَّا إذَا قَالَ : اعْتَدِّي ، فَهَذَا اللَّفْظُ كِنَايَةٌ ..... فَإِذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ " انتهى .
وجاء في " الإقناع " للماوردي (1 / 147) : " وَالْكِنَايَة أَن يَقُول لَهَا ....أَو الحقي بأهلك أَو اعْتدي" انتهى .
وحكم الكناية أنه يقع الطلاق إذا نواه الزوج ، ولا يقع إذا لم ينوه ، كما سبق بيانه في الفتوى : (127627) .
وبناء على هذا ؛ فما دمت قد نويت بهذا اللفظ الطلاق : فإنه يقع الطلاق .

وقد ذكرت بأنك تركت زوجتك دون مراجعة في فترة العدة ، وبهذا تبين منك امرأتك ، ولا يقع عليها الطلاق الذي تلفظت به بعد انتهاء العدة ، لأنها في هذه الحالة أجنبية عنك ، وليست زوجة لك .
جاء في " فقه السنة " لسيد سابق (2 / 252) : " فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها : " أنت طالق" يكون كلامه لغوا لا أثر له ، وكذلك الحكم فيمن طُلِّقت وانتهت عدتها ، لأنها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه " انتهى.

وعلى هذا ، فإذا كانت الطلقة التي وقعت وانتهت عدتها منها ، هي الطلقة الأولى ، كما ذكرت في سؤالك ، أو كانت الثانية : فإنه يجوز لك أن تراجع امرأتك بعقد نكاح جديد ، يشترط له ما يشترط لعقد النكاح ، فلابد من رضاها بذلك ، وموافقة وليها ، وحضور شاهدين ، وأن يكون لها مهر .

أما إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى ، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها.

ثانيا:
بقاؤك مع زوجك بعد انتهاء عدتها : لا يجوز , فإن كنت تقيم معها في بيت واحد بحيث تختلي بها : فهذا محرم يجب عليك ، أنت وهي ، أن تتوبا إلى الله تعالى منه ، لأنها بعد انتهاء العدة أجنبية عنك .
والله أعلم .

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب