الحمد لله.
ثانيا :
تحريم لبس الباروكة – عند من يقول بأنه محرم من العلماء – ليست العلة فيه مجرد
التشبه بالكافرات , بل هناك علة أخرى وهي الوصل في الشعر , وقد سبق بيان هذا في
الفتوى رقم : (1171) .
وإذا كان لبس الباروكة من وصل الشعر المحرم ؛ فهنا يظهر أنه من التشبه بالكافرات ؛
لأن المؤمنات ليس من شأنهن : أن يفعلن ما فيه معصية لله تعالى .
ولذلك ، فمن ترجح عنده جواز لبس الباروكة من أهل العلم : لم ير أنها من الوصل
المحرم ، ومن ثم ، فليس فيها تشبه بالكافرات ، من هذا الوجه .
وقد سبق بيان قولهم في الفتوى رقم : (141074)
.
ثالثا :
يشرع لكل من الزوجين أن يتزين لصاحبه ، وأن يعاشر الرجل زوجته بما يشتهي هو ،
وتشتهي هي ، وأن تعاشره هي أيضا كذلك ، ولكن ذلك كله في حدود ما لا يخالف الأحكام
التي شرعها الله جل وعلا ؛ فإذا كان في الأمر معصية لله ورسوله ، لم يحل لأحد منهما
أن يفعله ، ولو كان الآخر يرضيه ذلك ، ويرغب فيه .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (126454)
.
والله أعلم .