يقرضه البنك قرضا ربويا ، والدولة تعطيه منحة أكثر من الفائدة الربوية

07-01-2015

السؤال 224041


ماحكم الاقتراض بزيادة فائدة على رأس مال القرض مع الانتفاع بمنحة تغطى الفائض المستوجب تسديده بحيث يصبح قيمة القرض ( رأس مال القرض زائد الفائض) أقل من قيمة المنحة إذا أضفنا لها رأس مال القرض يعني أن قيمة المال المقبوض أكثر من قيمة المال المدفوع بسبب المنحة المتحصل عليها من الدولة والتي تفوق قيمة الفائض على القرض؟ أرجو التفصيل بعض الشيء لأن الامر أشكل علي خاصة وأن الطرف الذى يعطي المنحة ليس نفسه الذى يقرض أي أن المنحة من طرف الهياكل الوزارية التي يرجع اليها المشروع بالنظر في حين أن القرض من أحد البنوك الربوية؟

الجواب

الحمد لله.


هذا العقد ربوي محرم ، لأنه سلف يقدمه البنك مع اشتراطه على المقترض فائدة على هذا السلف .
قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى :
" لا أَعلم خلافا فيمن اشترط للزّيادة في السَّلَف أنّه ربا حرام لا يَحِلّ أكله " انتهى من" الاستذكار " ( 21 / 49 ) .
وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى :
" واجمعوا على أن المُسلف إذا شرط عند السلف ، هدية أو زيادة ، فأسلف على ذلك ، أن أخذه الزيادة ربا " انتهى من " الإجماع " ( ص 136 ) .
وكون الدولة هي التي تتحمل تلك الفائدة الربوية لا يغير من حقيقة العقد الربوي شيئا .
فسواء تحمل المقترض الفائدة الربوية أو تحملها غيره : فالمقترض قد وافق على الربا وتعاقد وتعامل به .
والله أعلم .
الربا القرض
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب