الحمد لله.
أولا :
نوصيك بإحسان معاشرتك لأهلك ، وأن تتغاضى وتتغافل عن بعض ما تكرهه منها ، وعلى
المرأة العاقلة أن تعامل زوجها كذلك ، فإن غياب المودة والرحمة بين الزوجين ، وترك
التأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ، وعدم أداء الحقوق ، وسيطرة الغضب ،
سبب في انقلاب الحياة الأسرية إلى جحيم لا يطاق ، وإنما الحياة بالرفق ، وتناسي
الأخطاء ، وتذكر الفضائل ، ومعرفة أن البيت والأسرة استقرار وسكن يخفف عبء الحياة .
قال صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ
لِأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) ، وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في " صحيح
الترمذي " .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري
(3331 ) ، ومسلم ( 1468 ) .
وروى الإمام مسلم في صحيحه (1469) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَفْرَكْ
مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) .
قال النووي رحمه الله في معنى الحديث : " ينبغي أن لا يبغضها ؛ لأنه إن وجد فيها
خلقا يُكْره ، وجد فيها خلقا مرضيا ، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة ، أو جميلة أو
عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك " انتهى من " شرح مسلم " (10/58) .
ثانيا :
قولك لزوجتك : " اجمعي أغراضك ، وعودي إلى بيت أبيك بمجرد أن نرجع إلى بلادنا "
ونحوها من الألفاظ غير المصرحة بالطلاق ، يسميها العلماء : " كنايات الطلاق " ،
فالكناية : هي ما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره .
وحكم هذا اللفظ : أنه يُرجع
فيه إلى نية الزوج ، فإن قصد الطلاق : وقع طلاقه ، وإن لم يقصد : لم يقع .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"الصحيح : أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ؛ لأن الإنسان قد يقول: اخرجي ،
أو ما أشبه ذلك ، غضباً، وليس في نيته الطلاق إطلاقاً، فقط يريد أن تنصرف عن وجهه
حتى ينطفئ غضبهما ... فعلى كل حال الصحيح أنه لا يقع إلا بنية " انتهى من "الشرح
الممتع " (13/76) .
وبناء على هذا ، فما دمت لم
تقصد الطلاق : فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ الذي ذكرته .
والله أعلم .