إذا قرأ المأموم في الصلاة السرية آية فيها سجدة هل يصح أن يسجد بعد صلاته ؟
إذا قرأ المأموم في الصلاة السرية آية سجدة : فهل يسجد بعد السلام من صلاته ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا قرأ المأموم آية السجدة في صلاته لم يجز له أن يسجد ، لما في ذلك من مخالفة
الإمام.
انظر جواب السؤال رقم : (120670) .
ولكن هل يسجد بعد الصلاة ؟
الذي يظهر أنه لا يسجد ، وذلك لطول الفصل بين القراءة والسجدة ، وقد ذكر العلماء
رحمهم الله أنه لا يسجد مع طول الفصل .
قال النووي رحمه الله :
" يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ عَقِبَ قِرَاءَةِ آيَةِ سَجْدَةٍ، أَوِ اسْتِمَاعِهَا.
فَإِنْ أَخَّرَ، وَقَصُرَ الْفَصْلُ ، سَجَدَ.
وَإِنْ طَالَ ، فَاتَتْ ، وَهَلْ تُقْضَى ؟
قَوْلَانِ .... أَظْهَرُهُمَا : لَا تُقْضَى، لِأَنَّهَا لِعَارِضٍ، فَأَشْبَهَتْ
صَلَاةَ الْكُسُوفِ " .
انتهى من" روضة الطالبين" (1/ 323) .
وقال شهاب الدين الرملي رحمه الله في " فتاويه" (1/220) :
" يَفُوتُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ بِطُولِ الْفَصْلِ بَعْدَ قِرَاءَةِ آيَتِهَا "
انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" لَوْ قَرَأَ سَجْدَةً فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَسْجُدْ، فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ
بَعْدَهَا " انتهى من "المغني" (1/ 444) .
وعموم كلام ابن قدامة رحمه الله يشمل الصورة المسئول عنها .
والله تعالى أعلم .