الحمد لله.
فأجاب : " إذا كنت قد دخلت
بأمها ، والدخول هو الوطء ، فإن بناتها من الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب ، وهن
محارم لك ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحارم من النساء : ( وَرَبَائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ
لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) ، والدخول هو الوطء
كما قدمنا .
أما قوله سبحانه : ( اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ) ، فهو وصف أغلبي
، وليس بشرط ، في أصح قولي العلماء ؛ ولهذا قال سبحانه : ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) ، ولم يُعد لفظ : ( اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها : ( لا
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) يعني بذلك للتزوج بهن ، ولم يشترط في البنات اللاتي
في الحجور " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21/14-15) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" الغالب أن الربيبة تكون مع أمها في حجر الزوج ، فلهذا كان الذي عليه جمهور
العلماء ، وهو القول الراجح : أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر الإنسان ، بل
لو لم تأت إلا بعد أن طلق أمها ، فهي ربيبة ، إذا كان قد دخل بالأم ، ولو كانت
مثلاً من زوج سابق ، ولا تعرف الزوج الثاني ولا كانت عنده ، فهي أيضاً حرام عليه "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح".
وعليه ، فبنات المرأة من
زوجها الثاني : يحرمن على زوجها الأول ، وهن داخلات في مسمى الربيبة .
والله أعلم .