هل يجوز صنع تمثال من الثلج ؟
الحمد لله.
إن كان تمثال الثلج لا يتضمن معالم واضحة للوجه من عين وأنف وفم ، وإنما هو مجرد مجسَّم لا معالم فيه ، كتمثال الفزاعة الذي ينصبه المزارعون لطرد الطيور ، وكذلك ما يُجعل في بعض الطرقات للتنبيه على أعمال الطرق.. فهذا كله لا بأس به.
وكذلك لا حرج فيما يصنعه الأطفال للَّعب به ؛ لأنه من قبيل الممتهن ، ومعلوم حاجة الأطفال النفسية للعب وإدخال السرور على نفوسهم ، والابتهاج خصوصا في الأماكن التي لا ينزل فيها الثلج إلا نادرا .
وأما إذا كان تمثال الثلج مشتملاً على تفاصيل الوجه ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمه لعموم النهي الوارد عن صناعة التماثيل كما سبق تفصيله في السؤال رقم (146628) ، وكذلك القول في ما صُنع من العجين والحلوى ونحو ذلك.
مع كونها بلا شك أهون من التماثيل التي من طبيعتها البقاء والديمومة ؛ وأخفّ من جهة تعرضها للامتهان الذي ينالها ، ومعلوم أن الممنوع درجات ، وعموم الأدلة الشرعية جاءت بالنهي عن التماثيل.
والمعتبر في التمثال : الرأس ، فإذا قُطع الرأس أو طُمست معالمه زالت الحرمة ، كما روى البيهقي (14580) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : (الصُّورَةُ الرَّأْسُ ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ ) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : ” إذَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ التَّصْوِيرِ صُورَةُ بَدَنٍ بِلَا رَأْسٍ ، لَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصُورَةِ حَيَوَانٍ ” انتهى من ” المغني” (7/282) .
وفي “سنن أبي داود” (4158) عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم : أتاني جبريلُ عليه السلام، فقال لي: أتيتُكَ البارحَةَ فلم يمنعْني أن أكونَ دخلتُ إلا أنَّه كانَ على الباب تماثيلُ..، فَمُرْ برأسِ التِّمثَالِ الذي على بابِ البيت يقْطَعُ فيصيرُ كهيئةِ الشجرة.. ففعل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم .
قال المباركفوري في “تحفة الأحوذي” (8/73): ” فيه دليل على أن الصورة إذا غُيرت هيئتها بأن قُطعت رأسها أو حُلت أوصالها حتى لم يبق منها إلا الأثر على شبه الصور فلا بأس به “. انتهى
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ، ولا أنف ، ولا فم ، ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل ” .
وقال: “أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة رغم ما هنالك من أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون وأنف فما فيه بأس ؛ لأن هذا لا يضاهي خلق الله” انتهى من مجموع فتاوى الشيخ (2/278).
والله أعلم .