الحمد لله.
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله :
عندما نجلس أنا ومجموعة من الأصدقاء في مطعم ، وأريد أن أدفع الحساب ، يقوم أحدهم
ليدفع الحساب ، لكنني أقسم بأن أدفع الحساب وأقول : بالله ما تدفع أنت ، لكنه يدفع
دون مبالاة بالقسم فهل هذا يجوز ؟ وهل يعتبر قسمي هذا يمين وعليه كفارته ؟
فأجاب :
" أولاً : أنصح هذا السائل وغيره أن لا يقسموا على غيرهم بفعل شيء أو تركه ؛ لأن في
هذا القسم إحراجاً لهم ، أو لمن أقسموا عليهم .
أما كونه إحراجاً لهم : فلأن هذا المحلوف عليه إذا خالف لزمتهم الكفارة .
وأما كونه إحراجاً لمن حلفوا عليه : فلأنه قد يفعل ذلك مع المشقة ، وربما مع المشقة
والضرر مجاملةً لهذا الذي أقسم عليه ، وفي ذلك من الإحراج والإعنات ما فيه .
وأما بالنسبة للكفارة : فإن
الإنسان إذا حلف على فعل شيء من نفسه ، أو من غيره ، أو على تركه : فإما أن يقرن
يمينه بالمشيئة ، أي بمشيئة الله فيقول : والله إن شاء الله لتفعلن كذا ، أو
لأفعلنّ كذا ، وإما أن لا يقرنها .
فإن قرن يمينه بالمشيئة ، فلا حنث عليه ولا كفارة ، ولو تخلف المحلوف عليه .
وإن لم يقرنها بالمشيئة ، فإنه يحنث إذا ترك ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على
تركه .
والذي ينبغي للإنسان إذا حلف
على شيء ، سواء من فعل نفسه ، أو من فعل غيره أن يقول : إن شاء الله ؛ فإن في قول
إن شاء الله فائدتين عظمتين : إحداهما : أن ذلك سبب لتسهيل ما حلف عليه . والثانية
: أنه لو حنث في يمينه ، فلم يفعل ما حلف عليه ، أو فعل ما حلف على تركه : فإنه لا
كفارة عليه ....
أما فيما يتعلق بسؤال السائل
الذي حلف على صاحبه أن لا يحاسب صاحب المطعم ، فحاسبه، فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة
يمين ؛ لأن صاحبه لم يبر قسمه " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " للشيخ ابن عثيمين .
وأما ما فعله ذلك الرجل من
أخذه للمال ثم رده عليك مباشرة ، فهذا لا يسقط عنك الكفارة ؛ لكون المقصود من يمينك
أن تدفع أنت ثمن القهوة ، لا صاحبك ، وهذا لم يحصل .
فقد سئل الشيخ سليمان الماجد
حفظه الله :
" علي لرجل مبلغ من المال ، فلما أعطيته رفض أن يأخذه ، فحلفت وأقسمت أن يأخذه ،
فلما جاء من اليوم التالي رده علي ، فماذا أفعل به ؟ هل أتصدق به ؟ علما بأن علي
ديون ، فهل أكفر عن يميني وأسدد ديني أم أتصدق به ؟
الجواب : الحمد لله أما بعد
.. لك أخذه ، وعليك حينئذ أن تكفر عن يمينك. والله أعلم " انتهى.
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=12167
والله أعلم .