الحمد لله.
ثانياً :
لا حرج على أخيك في أن ينوب عنك في إخراج تلك الصدقة من ماله ، ويسقط بذلك النذر
الذي وجب في ذمتك .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (21/145-146) :
" دَيْنُ اللَّهِ الْمَالِيُّ الْمَحْضُ ، كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
وَالْكَفَّارَاتِ : تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ
مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَمْ لا ؛ لأَنَّ
الْوَاجِبَ فِيهَا إِخْرَاجُ الْمَالِ ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ .
وَسَوَاءٌ أَكَانَ الأَدَاءُ عَنِ الْحَيِّ أَمْ عَنِ الْمَيِّتِ ، إِلا أَنَّ
الأَدَاءَ عَنِ الْحَيِّ لا يَجُوزُ إِلا بِإِذْنِهِ ، بِاتِّفَاقٍ ؛ وَذَلِكَ
لِلافْتِقَارِ فِي الأَدَاءِ إِلَى النِّيَّةِ ؛ لأَنَّهَا عِبَادَةٌ ، فَلا
تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِدُونِ إِذْنِهِ . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ ،
فَلا يُشْتَرَطُ الإِذْنُ ؛ إِذْ يَجُوزُ التَّبَرُّعُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ
الْمَيِّتِ ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ " انتهى .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن امرأة نذرت
أن تعطي المرأة التي أبلغتها بنجاح ابنها قطعة قماش من أول راتب يستلمه ابنها ،
ولكن الابن رفض أن يسلمها شيئا من راتبه ، فماذا تصنع الأم ؟ وهل عليها إثم أو
كفارة ؟ وهل على ابنها إثم أو كفارة ؟ وهل يجوز أن يساعدها شخص آخر على الوفاء
بنذرها ؟
فأجابوا :
" ينبغي للابن أن يساعد أمه على الوفاء بنذرها ، ولا سيما الذي نذرته من أجله ، ولو
ساعدها غيره على الوفاء بنذرها فلا بأس " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (23/339) .
والله أعلم .