الحمد لله.
هذا اللفظ يعتبره العلماء من ألفاظ الكناية في الطلاق وحكمه أنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه ، فإن لم ينو الطلاق أو لم يدر عن نيته وقت تلفظه بهذا الكلام فلا يعتبر طلاقاً .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل قال لزوجته : أنا لا أريدك عدة مرات ، فقال :
هذا الكلام لا يكون طلاقاً إذا كان بدون نيّة ، فهذا كناية وليس بطلاق ، وزوجته باقية في عصمته ، وليس عليه شيء .
فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز ص/68 .