لا وصية لوارث

28-11-2001

السؤال 23300

إذا أوصى بثلث ماله للفقراء ، فهل يجوز لورثته أن يأخذوا من هذه الوصية إذا كانوا فقراء ؟.

الجواب

الحمد لله.

نعم ، يجوز ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة ، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان ) اهـ الاختيارات ص : 190 .

والمعنى : أن الوصية العامة وهي التي لا يقصد بها شخص معين إذا كانت بالأوصاف كما لو أوصى للفقراء أو طلبة العلم أو المجاهدين ونحو ذلك من الأوصاف يجوز لمن اتصف بهذا الوصف أن يأخذ من الوصية ولو كان وارثاً ، وأما إذا كانت الوصية العامة بالأعيان كما لو أوصى لأقاربه ، لم يدخل الورثة في هذه الوصية . والله تعالى أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب