حكم الاستمتاع بالأمة الكافرة غير الكتابية

24-06-2014

السؤال 233957


أقوم ببحث حول موضوع العبودية في الإسلام ولدي سؤال بهذا الخصوص : سؤالي هو: هل يجوز للرجل في الإسلام جماع أمته إن كانت على دين غير دين أهل الكتاب حيث قرأت أنه لا يجوز للرجل جماع أمته إن كانت غير كتابية فالمسلم لا يحل له الزواج إلا من مسلمة أو كتابية فقط ؟ فكيف يكون الأمر كذلك بينما لم يكن معظم العرب في الجزيرة العربية في ذلك الزمان على دين أهل الكتاب والغالب عليهم عبادة الأوثان بالإضافة إلى أنّ الحديث الذي جاء في جواز جماع السيد لأمته بمجرد انتهاء عدتها لم يشترط دين المرأة ؟ وما مدى رجاحة القول الذي يمنع جماع الأمة الوثنية ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يكاد يوجد إماء الآن حتى ينشغل المسلم بأحكامهن ، ولكنه قد يكون في صدد إعداد بحث عن هذا الموضوع – كما ذكرت – من أجل الرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام ، ولبيان حقيقة موقف الإسلام من هذه القضية ، ففي هذه الحالة لا بأس من القراءة في هذا الموضوع ، لما يترتب على ذلك من المصالح .
ثانيا :
مسألة الاستمتاع بالأمة الكافرة غير الكتابية كالمجوسية والوثنية والملحدة مسألة خلافية بين أهل العلم فمنهم من منع الاستمتاع بها , ومنهم من أجازه , وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه المسألة ورجح الجواز , فقال في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (12 / 158) : ".... وعلم من قول المؤلف: أمة كتابية أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين ، فلو اشترى الإنسان أمة وثنية ، فإنه لا يحل له أن يطأها ـ على كلام المؤلف - رحمه الله - فإذا وقعت حرب بين المسلمين وبين الهندوس، وسبينا نساءهم ، فعلى ما ذهب إليه المؤلف فإن نساءهم لا تحل ، لكن هذا خلاف ظاهر القرآن ، وهو قول ضعيف ، والصواب أن الأمة المملوكة وطؤها حلال، سواء كانت كتابية ، أم غير كتابية ، وليس في كتاب الله ـ عزّ وجل ـ اشتراط أن تكون من مُلِكت كتابية ، والآيات واضحة، (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) فمن يُخرِج نوعاً من الإماء عن هذا العموم فعليه الدليل ، وعلى هذا فلو كان عند الإنسان أمة غير كتابية وهو مالك لها فإن له أن يطأها بملك اليمين ، خلافاً لما يفيده كلام المؤلف - رحمه الله - وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقد حكى بعضهم الإجماع على أن غير الكتابية من الإماء لا يحل وطؤها ، ولكن هذا الإجماع غير صحيح " انتهى.
وإذا أردت مزيدا من المراجع فانظر : " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " (23/186) ، " زاد المعاد " (5/118) .

والله أعلم .

الرق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب