الحمد لله.
وقد نص أهل العلم على ذلك ، وأخذوا هذه الشروط من نصوص الكتاب والسنة .
وقد سبق ذِكر ذلك مفصلا في الفتوى رقم : (6991).
وانظر: "المنتقى شرح الموطإ" (1/ 251)، "الذخيرة" (13/ 264) ، "إكمال المعلم"
(2/253) ، "البيان والتحصيل" (8/66) ، "تفسير القرطبي" (12/165) ، "أسنى المطالب"
(1/491)
وانظر أيضا :
- "حجاب المرأة المسلمة" للشيخ الألباني (ص54 - 67) .
- "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/ 140) .
فهذه الشروط مأخوذة من النصوص الشرعية ، وبها تقوم الحجة فالمسلم مأمور باتباع
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، سواء أجمع العلماء عليه أم اختلفوا.
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له
أن يدعها لقول أحد من الناس " .
وتواتر عنه أنه قال: " إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط " .
وصح عنه أنه قال: " إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم آخذ به
فاعلموا أن عقلي قد ذهب " .
وصح عنه أنه قال: " لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
"إعلام الموقعين" لابن القيم (2/201) .
وقد حكى النووي في "روضة الطالبين" (7/21) عن إمام الحرمين : اتفاق المسلمين على
منع المرأة من الخروج وهي سافرة .
ونص كلام امام الحرمين كما في "نهاية المطلب" (12/31) : " اتفق المسلمون على منع
النساء من التبرج والسفور وترك التنقب " انتهى .
وقال الغزالي رحمه الله :
" لَمْ يَزَلِ الرِّجَالُ عَلَى مَمَرِّ الزَّمَانِ مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن
منتقبات " .
انتهى من "إحياء علوم الدين" (2/ 47)
وقال ابن رسلان رحمه الله :
" اتفق الْمُسْلِمونَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ
الْوُجُوهِ ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُسَّاقِ " انتهى من " نيل الأوطار "
(6/ 137) .
فهذه حكاية الإحماع على إلزام المرأة بستر جميع بدنها ، ومنعها من الخروج وهي كاشفة
وجهها ، وما ذلك إلا من أجل سلامتها وسلامة الرجال والمجتمع من الفتنة، وما يجره
تبرج المرأة على المجتمع من الويلات ، والدمار الأخلاقي ، فهي أشد الأشياء فتنة على
الرجال ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما سائر الشروط فمعظمها يدور حول هذا الأصل وهو الابتعاد عن الفتنة وأسبابها
والله أعلم .