علي كفارة يمين ، فهل يجوز أن أطعم المساكين من لحم الأضحية بنية الكفارة ؟
علي كفارة يمين ، فهل يجوز أن أطعم من لحم الأضحية ؟
الجواب
الحمد لله.
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك فأفاد حفظه الله بأنه :
" لا يجوز له أن يخرج من لحم أضحيته ما يطعم به المساكين بنية كفارة اليمين ؛ لأنه
أخرجها لله فليس له أن يقي بها واجبا آخر عليه بل يأكل ويتصدق ويهدي " انتهى .
وقد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " (12563) عن الحسن " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ
يُطْعِمَ الرَّجُلُ ، مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ
الْيَمِينِ " انتهى .
والله أعلم .